منتديات ابناء الدويم
كتاب الجامع لأحكام القرآن 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الواحة
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الجامع لأحكام القرآن 829894
ادارة الواحة كتاب الجامع لأحكام القرآن 103798

منتديات ابناء الدويم
كتاب الجامع لأحكام القرآن 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الواحة
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الجامع لأحكام القرآن 829894
ادارة الواحة كتاب الجامع لأحكام القرآن 103798

منتديات ابناء الدويم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ابناء الدويم

واحة ابناء الدويم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب الجامع لأحكام القرآن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فوزي عبد القادر موسى عبد
دويمابي برتبة لواء
فوزي عبد القادر موسى عبد


عدد الرسائل : 2478

كتاب الجامع لأحكام القرآن Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الجامع لأحكام القرآن   كتاب الجامع لأحكام القرآن I_icon_minitimeالإثنين 19 سبتمبر - 16:15




تفسير سورة الحجر





" صفحة رقم 35 "
( ونبئهم عن ضيف . . . . .) الحجر 51 : 54 (

قوله تعالى : ) ونبئهم عن ضيف إبراهيم ( ضيف إبراهيم : الملائكة الذين بشروه بالولد وبهلاك قوم لوط وقد تقدم ذكرهم وكان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان وكان لقصره أربعة أبواب لكيلا يفوته أحد وسمي الضيف ضيفا لإضافته إليك ونزوله عليك وقد مضى من حكم الضيف في هود ما يكفي والحمد لله ) إذ دخلوا عليه ( جمع الخبر لأن الضيف اسم يصلح للواحد والجمع والتثنية والمذكر والمؤنث كالمصدر ضافه وأضافه أماله ومنه الحديث ) حيث تضيف الشمس للغروب ) وضيفوفة السهم والإضافة النحوية ) فقالوا سلاما ( أي سلموا سلاما ) قال إنا منكم وجلون ( أي فزعون خائفون وإنما قال هذا بعد أن قرب العجل ورآهم لا يأكلون على ما تقدم في هود وقيل : أنكر السلام ولم يكن في بلادهم رسم السلام ) قالوا لاتوجل ( أي قالت الملائكة لا تخف ) إنا نبشرك بغلام عليم ( أي حليم قاله مقاتل وقال الجمهور : عالم وهو إسحاق ) قال أبشرتموني على أن مسني الكبر ( أن مصدرية أي على مس الكبر إياي وزوجتي وقد تقدم في هود وإبراهيم حيث يقول : فبم تبشرون استفهام تعجب وقيل : استفهام حقيقي وقرأ الحسن توجل بضم التاء والأعمش بشرتموني بغير ألف ونافع وشيبة تبشرون بكسر النون والتخفيف مثل أتحاجوني وقد تقدم تعليله وقرأ بن كثير وبن محيصن تبشرون بكسر النون مشددة تقديره تبشرونني فأدغم النون في النون الباقون تبشرون بنصب النون بغير إضافة
الحجر : ) 55 ( قالوا بشرناك بالحق . . . . .
) الحجر 55 (
قوله تعالى : ) قالوا بشرناك بالحق ( أي بما لا خلف فيه وأن الولد لا بد منه ) فلا تكن من القانطين ( أي من الآيسين من الولد وكان قد أيس من الولد لفرط
(10/35)




" صفحة رقم 36 "
الكبر وقراءة العامة من القانطين بالألف وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب من القنطين بلا ألف وروي عن أبي عمرو وهو مقصور من القانطين ويجوز أن يكون من لغة من قال : قنط يقنط مثل حذر يحذر وفتح النون وكسرها من يقنط لغتان قرئ بهما وحكى فيه يقنط بالضم ولم يأت فيه قنط يقنط ومن فتح النون في الماضي والمستقبل فإنه جمع بين اللغتين فأخذ في الماضي بلغة من قال : قنط يقنط وفي المستقبل بلغة من قال : قنط يقنط ذكره المهدوي
الحجر : ) 56 ( قال ومن يقنط . . . . .
) الحجر 56 (
أي المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب يعني أنه استبعد الولد لكبر سنه لا أنه قنط من رحمة الله
الحجر : ) 57 ( قال فما خطبكم . . . . .
) الحجر 57 : 60 (
فيه مسألتان : الأولى لما علم أنهم ملائكة إذ أخبروه بأمر خارق للعادة وهو بشراهم بالولد قال : فما خطبكم والخطب الأمر الخطير أي فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به ) قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ( أي مشركين ضالين وفي الكلام إضمار أي أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم ) إلا آل لوط ( أتباعه وأهل دينه ) إنا لمنجوهم ( وقرأ حمزة والكسائي لمنجوهم بالتخفيف من أنجى الباقون : بالتشديد من نجي واختاره أبو عبيد وأبو حاتم والتنجية والإنجاء التخليص ) إلا امرأته ( استثنى من آل لوط امرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين في الهلاك وقد تقدمت قصة قوم لوط
(10/36)




" صفحة رقم 37 "
في الأعراف وسورة هود بما فيه كفاية ) قدرنا إنها لمن الغابرين ( أي قضينا وكتبنا إنها لمن الباقين في العذاب والغابر : الباقي قال : لا تكسع الشول بأغبارها إنك لا تدري من الناتج الأغبار بقايا اللبن وقرأ أبو بكر والمفضل قدرنا بالتخفيف هنا وفي النمل وشدد الباقون الهروي : يقال قدر وقدر بمعنى الثانية لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فاذا قال رجل : له علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهما ثبت الإقرار بسبعة لأن الدرهم مستثنى من الأربعة وهو مثبت لأنه مستثنى من نفي وكانت الأربعة منفية لأنها مستثناة من موجب وهو العشرة فعاد الدرهم إلى الستة فصارت سبعة وكذلك لو قال : علي خمسة دراهم إلا درهما إلا ثلثيه كان عليه أربعة دراهم وثلث وكذلك إذا قال : لفلان علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة كأن الاستثناء الثاني راجع إلى ما قبله والثالث إلى الثاني فيكون عليه درهمان لأن العشرة إثبات والثمانية إثبات فيكون مجموعها ثمانية عشر والتسعة نفي والسبعة نفي فيكون ستة عشر تسقط من ثمانية عشر ويبقى درهمان وهو القدر الواجب بالإقرار لا غير فقوله سبحانه : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته فاستثنى آل لوط من القوم المجرمين ثم قال : إلا امرأته فاستثناها من آل لوط فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بينا وهكذا الحكم في الطلاق لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة طلقت ثنتين لأن الواحدة رجعت إلى الباقي من المستثنى منه وهي الثلاث وكذا كل ما جاء من هذا فتفهمه
(10/37)




" صفحة رقم 38 "
الحجر : ) 61 ( فلما جاء آل . . . . .
) الحجر 61 : 65 (
قوله تعالى : ) فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون ( أي لا أعرفكم وقيل : كانوا شبابا ورأى جمالا فخاف عليهم من فتنة قومه فهذا هو الإنكار ) قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون ( أي يشكون أنه نازل بهم وهو العذاب ) وأتيناك بالحق ( أي بالصدق وقيل : بالعذاب ) وإنا لصادقون ( أي في هلاكهم ) فأسر بأهلك بقطع من الليل ( تقدم في هود ) واتبع أدربارهم ( أي كن من ورائهم لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب ) ولايلتفت منكم أحد ( نهوا عن الالتفات ليجدوا في السير ويتباعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم الصبح وقيل : المعنى لا يتخلف ) وامضوا حيث تؤمرون ( قال بن عباس : يعني الشام مقاتل : يعني صفد قرية من قرى لوط وقد تقدم وقيل : إنه مضى إلى أرض الخليل بمكان يقال له اليقين وإنما سمى اليقين لأن إبراهيم لما خرجت الرسل شيعهم فقال لجبريل : من أين يخسف بهم قال : ) من ها هنا ) وحد له حدا وذهب جبريل فلما جاء لوط جلس عند إبراهيم وارتقبا ذلك العذاب فلما اهتزت الأرض قال إبراهيم : ) أيقنت بالله ) فسمي اليقين
الحجر : ) 66 ( وقضينا إليه ذلك . . . . .
) الحجر 66 : 71 (
(10/38)




" صفحة رقم 39 "
قوله تعالى : ) وقضينا إليه ( أي أوحينا إلى لوط ) ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ( نظيره فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) مصبحين ( أي عند طلوع الصبح وقد تقدم ) وجاء أهل المدينة ( أي أهل مدينة لوط ) يستبشرون ( مستبشرين بالأضياف طمعا منهم في ركوب الفاحشة ) قال إن هؤلاء ضيفي ( أي أضيافي ) فلا تفضحون ( أي تخجلون ) واتقوا الله ولا تخزون ( يجوز أن يكون من الخزي وهو الذل والهوان ويجوز أن يكون من الخزاية وهو الحياء والخجل وقد تقدم في هود ) قالوا أو لم ننهك عن العالمين ( أي عن أن تضيف أحدا لأنا نريد منهم الفاحشة وكانوا يقصدون بفعلهم الغرباء عن الحسن وقد تقدم في الأعراف وقيل : أو لم ننهك عن أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة ) قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ( أي فتزوجوهن ولاتركنوا إلى الحرام وقد تقدم بيان هذا في هود
الحجر : ) 72 ( لعمرك إنهم لفي . . . . .
) الحجر 72 (
فيه ثلاث مسائل : الأولى قال القاضي أبو بكر بن العربي : قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله تعالى ها هنا بحياة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) تشريفا له أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون قلت : وهكذا قال القاضي عياض : أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال ومعناه وبقائك يامحمد وقيل وحياتك وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف قال أبو الجوزاء : ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه أكرم البرية عنده قال بن العربي : ما الذي يمنع أن يقسم الله سبحانه وتعالى بحياة لوط ويبلغ به من التشريف
(10/39)




" صفحة رقم 40 "
ما شاء الله وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتى ضعفيه من شرف لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه أكرم على الله منه أو لا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسى التكليم وأعطى ذلك لمحمد فإذا أقسم بحياة لوط فحياة محمد أرفع ولايخرج من كلام إلى كلام لم يجر له ذكر لغير ضرورة قلت : ما قاله حسن فإنه كان يكون قسمه سبحانه بحياة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كلاما معترضا في قصة لوط قال القشيري أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم في تفسيره : ويحتمل أن يقال : يرجع ذلك إلى قوم لوط أي كانوا في سكرتهم يعمهون وقيل : لما وعظ لوط قومه وقال هؤلاء بناتي قالت الملائكة : يالوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ولايدرون ما يحل بهم صباحا فإن قيل : فقد أقسم تعالى بالتين والزيتون وطور سينين فما في هذا قيل له : ما من شيء أقسم الله به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل في عداده فكذلك نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) يجب أن يكن أفضل ممن هو في عداده والعمر والعمر [ بضم العين وفتحها ] لغتان معناهما واحد إلا أنه لا يستعمل في القسم إلا بالفتح لكثرة الاستعمال وتقول : عمرك الله أي أسأل الله تعميرك ولعمرك رفع بالابتداء وخبره محذوف المعنى لعمرك مما أقسم به الثانية كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري لأن معناه وحياتي وقال إبراهيم النخعي : يكره للرجل أن يقول لعمري لأنه حلف بحياة نفسه وذلك من كلام ضعفة الرجال ونحو هذا قال مالك : إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين يقسمون بحياتك وعيشك وليس من كلام أهل الذكران وإن كان الله سبحانه أقسم به في هذه القصة فذلك بيان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه فلا يحمل عليه سواه ولايستعمل في غيره وقال بن حبيب : ينبغي أن يصرف لعمرك في الكلام لهذه الآية وقال قتادة : هو من كلام العرب قال بن العربي : وبه أقول لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ورد القسم إليه قلت : القسم ب لعمرك ولعمري ونحوه في أشعار العرب وفصيح كلامها كثير
(10/40)




" صفحة رقم 41 "
قال النابغة : لعمري وما عمري علي بهي ن لقد نطقت بطلا علي الأقارع آخر : لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخى وثنياه باليد آخر : أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان آخر : إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها وقال بعض أهل المعاني : لا يجوز هذا لأنه لا يقال لله عمر وإنما هو تعالى أزلي ذكره الزهراوي الثالثة وقد مضى في الكلام فيما يحلف به ومالايجوز الحلف به المائدة وذكرنا هناك قول أحمد بن حنبل فيمن أقسم بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) لزمته الكفارة قال بن خويزمنداد : من جوز الحلف بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمه بحق من الحقوق فليس يقول إنها يمين تتعلق بها كفارة إلا أنه من قصد الكذب كان ملوما لأنه في الباطن مستخف بما وجب عليه تعظيمه قالوا : وقوله تعالى لعمرك أي وحياتك وإذا أقسم الله تعالى بحياة نبيه فإنما أراد بيان التصريح لنا أنه يجوز أن نحلف بحياته وعلى مذهب مالك معنى قوله : لعمرك والتين والزيتون والطور وكتاب مسطور والنجم إذا هوى والشمس وضحاها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد كل هذا معناه : وخالق التين والزيتون وبرب الكتاب المسطور وبرب البلد الذي حللت به وخالق عيشك وحياتك وحق محمد فاليمين والقسم حاصل به سبحانه لا بالمخلوق قال بن خويزمنداد : ومن جوز اليمين بغير الله تعالى تأول قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) لا تحلفوا
(10/41)




" صفحة رقم 42 "
بآبائكم ) وقال : إنما نهي عن الحلف بالآباء الكفار ألا ترى أنه قال لما حلفوا بآبائهم : ) للجبل عند الله أكرم من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية ) ومالك حمل الحديث على ظاهره قال بن خويزمنداد : واستدل أيضا من جوز ذلك بأن أيمان المسلمين جرت منذ عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى يومنا هذا أن يحلفوا بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى أن أهل المدينة إلى يومنا هذا إذا حاكم أحدهم صاحبه قال : احلف لي بحق ما حواه هذا القبر وبحق ساكن هذا القبر يعني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وكذلك بالحرم والمشاعر العظام والركن والمقام والمحراب ومايتلى فيه
الحجر : ) 73 ( فأخذتهم الصيحة مشرقين
) الحجر 73 : 74 (
قوله تعالى : ) فأخذتهم الصيحة مشرقين ( نصب على الحال أي وقت شروق الشمس يقال أشرقت الشمس أي أضاءت وشرقت إذا طلعت وقيل : هما لغتان بمعنى وأشرق القوم أي دخلوا في وقت شروق الشمس مثل أصبحوا وأمسوا وهو المراد في هذه الآية وقيل : أراد شروق الفجر وقيل : أول العذاب كان عند الصبح وامتد إلى شروق الشمس فكان تمام الهلاك عند ذلك والله أعلم والصيحة العذاب وتقدم ذكر سجيل
الحجر : ) 75 ( إن في ذلك . . . . .
) الحجر 75 (
فيه مسألتان : الأولى قوله تعالى : ) للمتوسمين ( روى الترمذي الحكيم في [ نوادر الأصول ] من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ) للمتفرسين ) وهو قول مجاهد وروي أبو عيسى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
(10/42)




" صفحة رقم 43 "
) اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) قال : هذا حديث غريب وقال مقاتل وبن زيد : للمتوسمين للمتفكرين الضحاك : للناظرين قال الشاعر : أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي ع ريفهم يتوس م وقال قتادة : للمعتبرين قال زهير : وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم وقال أبو عبيدة : للمتبصرين والمعنى متقارب وروى الترمذي الحكيم من حديث ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) إن لله عز وجل عبادا يعرفون الناس بالتوسم ) قال العلماء : التوسم تفعل من الوسم وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها يقال : توسمت فيه الخير إذا رأيت ميسم ذلك فيه ومنه قول عبد الله بن رواحة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت البصر آخر : توسمت ه لما رأي ت مه اب ة عليه وقلت المرء من آل هاشم واتسم الرجل إذا جعل لنفسه علامة يعرف بها وتوسم الرجل طلب كلأ الوسمي وأنشد : وأصبحن كالدوم النواعم غدوة عل ى وجه ة من ظاعن متوسم وقال ثعلب : الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك وأصل التوسم التثبت والتفكر مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير وغيره وذلك يكون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر زاد غيره : وتفريغ القلب من حشو الدنيا وتطهيره من أدناس المعاصي وكدورة الأخلاق وفضول الدنيا روى نهشل عن بن عباس للمتوسمين قال : لأهل الصلاح والخير وزعمت الصوفية أنها كرامة وقيل : بل هي استدلال بالعلامات
(10/43)




" صفحة رقم 44 "
ومن العلامات ما يبدو ظاهرا لكل أحد وبأول نظرة ومنها ما يخفى فلا يبدو لكل أحد ولايدرك ببادىء النظر قال الحسن : المتوسمون هم الذين يتوسمون الأمور فيعلمون أن الذي أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك الكفار فهذا من الدلائل الظاهرة ومثله قول بن عباس : ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد فقال أحدهما : أراه نجارا وقال الآخر : بل حدادا فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله فقال : كنت نجارا وأنا اليوم حداد وروي عن جندب بن عبد الله البجلي أنه أتى على رجل يقرأ القرآن فوقف فقال : من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به فقلنا له : كأنك عرضت بهذا الرجل فقال : إن هذا يقرأ عليك القرآن اليوم ويخرج غدا حروريا فكان رأس الحرورية واسمه مرداس وروي عن الحسن البصري أنه دخل عليه عمرو بن عبيد فقال : هذا سيد فتيان البصرة إن لم يحدث فكان أمره من القدر ما كان حتى هجره عامة إخوانه وقال لأيوب : هذا سيد فتيان أهل البصرة ولم يستثن وروي عن الشعبي أنه قال لداود الأزدي وهو يماريه : إنك لا تموت حتى تكوى في رأسك وكان كذلك وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على قوم من مذحج فيهم الأشتر فصعد فيه النظر وصوبه وقال : أيهم هذا قالوا : مالك بن الحارث فقال : ما له قاتله الله إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا فكان منه في الفتنة ما كان وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن أنس بن مالك دخل عليه وكان قد مر بالسوق فنظر إلى امرأة فلما نظر إليه قال عثمان : يدخل أحدكم علي وفي عينيه أثر الزنى فقال له أنس : أوحيا بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال لا ولكن برهان وفراسة وصدق ومثله كثير عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين الثانية قال أبو بكر بن العربي : إذا ثبت أن التوسم والتفرس من مدارك المعاني فإن ذلك لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ به موسوم ولا مفترس وقد كان قاضي القضاة الشامي المالكي ببغداد أيام كوني بالشام يحكم بالفراسة في الأحكام جريا على طريق إياس
(10/44)




" صفحة رقم 45 "
بن معاوية أيام كان قاضيا وكان شيخنا فخر الأسلام أبو بكر الشاشي صنف جزءا في الرد عليه كتبه لي بخطه وأعطانيه وذلك صحيح فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة قطعا وليست الفراسة منها
الحجر : ) 76 ( وإنها لبسبيل مقيم) الحجر 76 : 79 (
قوله تعالى : ) وإنها ( يعني قرى قوم لوط ) لبسبيل مقيم ( أي على طريق قومك يامحمد إلى الشام ) إن في ذلك لآية للمؤمنين ( أي لعبرة للمصدقين ) وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ( يريد قوم شعيب كانوا أصحاب غياض ورياض وشجر مثمر والأيكة : الغيضة وهي جماعة الشجر والجمع الأيك ويروى أن شجرهم كان دوما وهو المقل قال النابغة : تجلو بقاد متى حمامة أيكة بردا أسف لثاته بالإثمد وقيل : الأيكة اسم القرية وقيل اسم البلدة وقال أبو عبيدة : الأيكة وليكة مدينتهم بمنزلة بكة من مكة وتقدم خبر شعيب وقومه ) وإنهما لبإمام مبين ( أي بطريق واضح في نفسه ويعني مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة يعتبر بهما من يمر عليهما
الحجر : ) 80 ( ولقد كذب أصحاب . . . . .) الحجر 80 (
الحجر ينطلق على معان : منها حجر الكعبة ومنها الحرام قال الله تعالى : وحجرا محجورا أي حراما محرما والحجر العقل قال الله تعالى : لذي حجر والحجر حجر القميص والفتح أفصح والحجر الفرس الأنثى والحجر ديار ثمود وهو المراد هنا أي المدينة
(10/45)




" صفحة رقم 46 "
قاله الأزهري قتادة : وهي ما بين مكة وتبوك وهو الوادي الذي فيه ثمود الطبري : هي أرض بين الحجاز والشام وهم قوم صالح وقال : ) المرسلين ( وهو صالح وحده ولكن من كذب نبيا فقد كذب الأنبياء كلهم لأنهم على دين واحد في الأصول فلا يجوز التفريق بينهم وقيل : كذبوا صالحا ومن تبعه ومن تقدمه من النبيين أيضا والله أعلم روى البخاري عن بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا واستقينا فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يهرقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين وفي الصحيح عن بن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة وروي أيضا عن بن عمر قال : مررنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على الحجر فقال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) ثم زجر فأسرع قلت : ففي هذه الآية التي بين الشارع حكمها وأوضح أمرها ثمان مسائل استنبطها العلماء واختلف في بعضها الفقهاء فأولها كراهة دخول تلك المواضع وعليها حمل بعض العلماء دخول مقابر الكفار فإن دخل الإنسان شيئا من تلك المواضع والمقابر فعلى الصفة التي أرشد إليها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من الاعتبار والخوف والإسراع وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) لا تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة ) مسألة : أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بهرق ما استقوا من بئر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز به لأجل أنه ماء سخط فلم يجزع الانتفاع به فرارا من سخط الله وقال ) اعلفوه الإبل )
(10/46)




" صفحة رقم 47 "
قلت : وهكذا حكم الماء النجس وما يعجن به وثانيها قال مالك : إن مالايجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم إذ لا تكليف عليها وكذلك قال في العسل النجس : إنه يعلفه النحل وثالثها أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعلف ما عجن بهذا الماء الإبل ولم يأمر بطرحه كما أمر في لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر فدل على أن لحم الحمر أشد في التحريم وأغلظ في التنجيس وقد أم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكسب الحجام أن يعلف الناضح والرقيق ولم يكن ذلك لتحريم ولاتنجيس قال الشافعي : ولو كان حراما لم يأمره أن يطعمه رقيقه لأنه متعبد فيه كما تعبد في نفسه ورابعها في أمره ( صلى الله عليه وسلم ) بعلف الإبل العجين دليل على جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها خلافا لمن منع ذلك من أصحابنا وقال : تطلق الكلاب عليها ولايحملها إليهم وخامسها أمره ( صلى الله عليه وسلم ) أن يستقوا من بئر الناقة دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم كما أن في الأول دليلا على بغض أهل الفساد وذم ديارهم وآثارهم هذا وإن كان التحقق أن الجمادات غير مؤاخذات لكن المقرون بالمحبوب محبوب والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوض كما قال كثير : أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب وكما قال آخر : أمر على الديار ديار ليل ى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما تلك الديار شغفن قلب ي ولك ن ح ب من سك ن الدي ارا وسادسها منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع وقال : لا تجوز الصلاة فيها لأنها دار سخط وبقعة غضب قال بن العربي : فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) فلا يجوز التيمم بترابها ولا الوضوء من مائها ولا الصلاة
(10/47)




" صفحة رقم 48 "
فيها وقد روى الترمذي عن بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يصلى في سبع مواطن : في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق بيت الله وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس : حديث بن عمر إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه وقد زاد علماؤنا : الدار المغضوبة والكنيسة والبيعة والبيت الذي فيه تماثيل والأرض المغضوبة أو موضعا تستقبل فيه نائما أو وجه رجل أو جدارا عليه نجاسة قال بن العربي : ومن هذه المواضع ما منع لحق الغير ومنه ما منع لحق الله تعالى ومنه ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتها فما منع لأجل النجاسة إن فرش فيه ثوب طاهر كالحمام والمقبرة فيها أو إليها فإن ذلك جائز في المدونة وذكر أبو مصعب عنه الكراهة وفرق علماؤنا بين المقبرة القديمة والجديدة لأجل النجاسة وبين مقبرة المسلمين والمشركين لأنها دار عذاب وبقعة سخط كالحجر وقال مالك في المجموعة : لا يصلى في أعطان الإبل وإن فرش ثوبا كأنه رأى لها علتين : الاستتار بها ونفارها فتفسد على المصلي صلاته فإن كانت واحدة فلا بأس كما كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل في الحديث الصحيح وقال مالك : لا يصلى على بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة وكره بن القاسم الصلاة إلى القبلة فيها تماثيل وفي الدار المغصوبة فإن فعل أجزأه وذكر بعضهم عن مالك أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزي قال بن العربي : وذلك عندي بخلاف الأرض فإن الدار لا تدخل إلا بإذن والأرض وإن كانت ملكا فإن المسجدية فيها قائمة لا يبطلها الملك قلت : الصحيح إن شاء الله الذي يدل عليه النظر والخبر أن الصلاة بكل موضع طاهر جائزة صحيحة وماروي من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) إن هذا واد به شيطان ) وقد رواه معمر عن الزهري فقال : واخرجوا عن الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة وقول علي : نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة وقوله عليه
(10/48)




" صفحة رقم 49 "
السلام حين مر بالحجر من ثمود : ) لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ) ونهيه عن الصلاة في معاطن الإبل إلى غير ذلك مما في هذا الباب فإنه مردود إلى الأصول المجتمع عليها والدلائل الصحيح مجيئها قال الإمام الحافظ أبو عمر : المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها كلها ما لم تكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك ولا معنى لاعتلال من اعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان وموضع ملعون لايجب أن تقام فيه الصلاة وكل ما روي في هذا الباب من النهي عن الصلاة في المقبرة وبأرض بابل وأعطان الإبل وغير ذلك مما في هذا المعنى كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع لعموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا ) وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) مخبرا : إن ذلك من فضائله ومما خص به وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ) أوتيت خمسا ) وقد روي ستا وقد روي ثلاثا وأربعا وهي تنتهي إلى أزيد من تسع قال فيهن ) لم يؤتهن أحد قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود ونصرت بالرعب وجعلت أمتي خير الأمم وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأوتيت الشفاعة وبعثت بجوامع الكلم وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح الأرض فوضعت في يدي وأعطيت الكوثر وختم بي النبيون ) رواها جماعة من الصحابة وبعضهم يذكر بعضها ويذكر بعضهم ما لم يذكر غيره وهي صحاح كلها وجائز على فضائله الزيادة وغير جائز فيها النقصان ألا ترى أنه كان عبدا قبل أن يكون نبيا ثم كان نبيا قبل أن يكون رسولا وكذلك روي عنه وقال : ) ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ) ثم نزلت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وسمع رجلا يقوله : ياخير البرية فقال : ) ذاك إبراهيم ) وقال : ) لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متا ) وقال : ) السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ) ثم قال بعد ذلك كله : ) أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) ففضائله ( صلى الله عليه وسلم ) لم تزل
(10/49)




" صفحة رقم 50 "
تزداد إلى أن قبضه الله فمن ها هنا قلنا : إنه لا يجوز عليها النسخ ولا الاستثناء ولا النقصان وجائز فيها الزيادة وبقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) أجزنا الصلاة في المقبرة والحمام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهرا من الأنجاس وقال ( صلى الله عليه وسلم ) لأبي ذر : ) حيثما أدركتك الصلاة فصل فإن الأرض كلها مسجد ) ذكره البخاري ولم يخص موضعا من موضع وأما من احتج بحديث بن وهب قال : أخبرني يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن بن عمر حديث الترمذي الذي ذكرناه فهو حديث انفرد به زيد بن جبيرة وأنكروه عليه ولايعرف هذا الحديث مسندا إلا برواية يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى بن عمر يسأله عن هذا الحديث وكتب إليه عبد الله بن نافع لا أعلم من حدث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل ذكره الحلواني عن سعيد بن أبي مريم عن الليث وليس فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها وقد روي عن علي بن أبي طالب قال : نهاني حبيبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة وإسناده ضعيف مجتمع على ضعفه وأبو صالح الذي رواه عن علي هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري بصري ليس بمشهور ولايصح له سماع عن علي ومن دونه مجهولون لا يعرفون قال أبو عمر : وفي الباب عن علي من قوله غير مرفوع حديث حسن الإسناد رواه الفضل بن دكين قال : حدثنا المغيرة بن أبي الحر الكندي قال حدثني أبو العنبس حجر بن عنبس قال : خرجنا مع علي إلى الحرورية فلما جاوزنا سويا وقع بأرض بابل قلنا : ياأمير المؤمنين أمسيت الصلاة الصلاة فأبى أن يكلم أحدا قالوا : يا أمير المؤمنين قد أمسيت قال بلى ولكن لا أصلي في في أرض خسف الله بها والمغيرة بن أبي الحركوفي ثقة قاله يحيى بن معين وغيره وحجر بن عنبس من كبار أصحاب علي وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) قاله الترمذي : رواه سفيان الثوري عن عمرو بن
(10/50)




" صفحة رقم 51 "
يحيى عن أبيه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مرسلا وكأنه أثبت وأصح قال أبو عمر : فسقط الاحتجاج به عند من لا يرى المرسل حجة ولو ثبت كان له الوجه ما ذكرنا ولسنا نقول كما قال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين : إن المقبرة في هذا الحديث وغيره أريد بها مقبرة المشركين خاصة فإنه قال : المقبرة والحمام بالألف واللام فغير جائز أن يرد ذلك إلى مقبرة دون مقبرة أو حمام دون حمام بغير توقيف عليه فهو قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا خبر صحيح ولا مدخل له في القياس ولا في المعقول ولا دل عليه فحوى الخطاب ولا خرج عليه الخبر ولا يخلو تخصيص من خص مقبرة المشركين من أحد وجهين : إما أن يكون من أجل اختلاف الكفار إليها بأقدامهم فلا معنى لخصوص المقبرة بالذكر لأن كل موضع هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك وقد جل رسول الله أن يتكلم بما لا معنى له أو يكون من أجل أنها بقعة سخط فلو كان كذلك ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عليه ليبني مسجده في مقبرة المشركين وينبشها ويسويها ويبني عليها ولو جاز لقائل أن يخص من المقابر مقبرة للصلاة فيها لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص والاستثناء من أجل هذا الحديث وكل من كره الصلاة في القبرة لم يخص مقبرة من مقبرة لأن الألف واللام إشارة إلى الجنس لا إلى معهود ولو كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فرق لبينه ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يهمله لأنه بعث مبينا ولو ساغ لجاهل أن يقول : مقبرة كذا لجاز لآخر أن يقول : حمام كذا لأن في الحديث المقبرة والحمام وكذلك قوله : المزبلة والمجزرة غير جائز أن يقال : مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا طريق كذا لأن التحكم في دين الله غير جائز وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبا طاهرا نظيفا جائز وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة وقد تقدم هذا في سورة براءة ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى تكون بقعة سخط من المقبرة
(10/51)




" صفحة رقم 52 "
لأنها بقعة يعصى الله ويكفر به فيها وليس كذلك المقبرة وقد وردت السنة باتخاذ البيع والكنائس مساجد روي النسائي عن طلق بن علي قال : خرجنا وفدا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا وذكر الحديث وفيه : ) فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم واتخذوها مسجدا ) وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم وقد تقدم في براءة وحسبك بمسجد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الذي أسس على التقوى مبنيا في مقبرة المشركين وهو حجة على من كره الصلاة فيها وممن كره الصلاة في المقبرة سواء كانت لمسلمين أو مشركين الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأصحابهم وعند الثوري لا يعيد وعند الشافعي أجزأه إذا صلى في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة للأحاديث المعلومة في ذلك ولحديث أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ) صلوا في بيوتكم ولاتتخذوها قبورا ) ولحديث أبي مرثد الغنوي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ) لا تصلوا إلى القبور ولاتجلسوا عليها ) وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد ولاحجة فيهما لأنهما محتملان للتأويل ولايجب أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلا ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكيناه من خطل القول الذي لا يشتغل بمثله ولا وجه له في نظر ولا في صحيح أثر وثامنها الحائط يلقى فيه النتن والعذرة ليكرم فلا يصلى فيه حتى يسقى ثلاث مرات لما رواه الدارقطني عن مجاهد عن بن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الحائط يلقى فيه العذرة والنتن قال : ) إذا سقي ثلاث مرات فصل فيه ) وخرجه أيضا من حديث نافع عن بن عمر أنه سئل عن هذه الحيطان التي تلقى فيها العذرات وهذا الزبل أيصلى فيها فقال : إذا سقيت ثلاث مرات فصل فيها رفع ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اختلفا في الإسناد والله أعلم
(10/52)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الجامع لأحكام القرآن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء الدويم :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: