منتديات ابناء الدويم
كتاب الجامع لأحكام القرآن 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الواحة
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الجامع لأحكام القرآن 829894
ادارة الواحة كتاب الجامع لأحكام القرآن 103798

منتديات ابناء الدويم
كتاب الجامع لأحكام القرآن 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الواحة
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الجامع لأحكام القرآن 829894
ادارة الواحة كتاب الجامع لأحكام القرآن 103798

منتديات ابناء الدويم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ابناء الدويم

واحة ابناء الدويم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب الجامع لأحكام القرآن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فوزي عبد القادر موسى عبد
دويمابي برتبة لواء
فوزي عبد القادر موسى عبد


عدد الرسائل : 2478

كتاب الجامع لأحكام القرآن Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الجامع لأحكام القرآن   كتاب الجامع لأحكام القرآن I_icon_minitimeالثلاثاء 12 يوليو - 0:49


المجلد الثامن
تابع سورة الأنفال






الآية : 5 {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
فيه ست مسائل : -
الأولى : قوله تعالى : {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ} أي خرج. وسلخت الشهر إذا صرت في أواخر أيامه ، تسلخه سلخا وسلوخا بمعنى خرجت منه. وقال الشاعر :
إذا ما سلخت الشهر أهللت قبله ... كفى قاتلا سلخي الشهور وإهلالي
وانسلخ الشهر وانسلخ النهار من الليل المقبل. وسلخت المرأة درعها نزعته وفي التنزيل : {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} [يس : 37]. ونخلة مسلاخ ، وهي التي ينتثر بسرها أخضر.
والأشهر الحرم فيها للعلماء قولان : قيل هي الأشهر المعروفة ، ثلاثة سرد وواحد فرد. قال الأصم : أريد به من لا عقد له من المشركين ، فأوجب أن يمسك عن قتالهم حتى ينسلخ الحرم ، وهو مدة خمسين يوما على ما ذكره ابن عباس ، لأن النداء كان بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا. وقيل : شهور العهد أربعة ، قاله مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمرو بن شعيب. وقيل لها حرم لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل الخير.
الثانية : قوله تعالى : {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} عام في كل مشرك ، لكن السنة خصت منه ما تقدم بيانه في سورة "البقرة" من امرأة وراهب وصبي وغيرهم. وقال الله تعالى في أهل الكتاب : {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} . إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب ، ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عبدة الأوثان وغيرهم ، على ما يأتي بيانه. واعلم أن مطلق قوله : {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان ، إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة. ومع هذا فيجوز أن يكون الصديق رضي الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق بالنار ، وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال ، والتنكيس في الآبار ، تعلق بعموم الآية. وكذلك إحراق علي رضي الله عنه قوما من أهل الردة يجوز أن يكون ميلا إلى هذا المذهب ، واعتمادا على عموم اللفظ. والله أعلم.
(8/72)



الثالثة : قوله تعالى : {حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} عام في كل موضع. وخص أبو حنيفة رضي الله عنه المسجد الحرام ، كما سبق في سورة "البقرة" ثم اختلفوا ، فقال الحسين بن الفضل : نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. وقال الضحاك والسدي وعطاء : هي منسوخة بقوله : {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد : 4]. وأنه لا يقتل أسير صبرا ، إما أن يمن عليه وإما أن يفادى. وقال مجاهد وقتادة : بل هي ناسخة لقوله تعالى : {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. وقال ابن زيد : الآيتان محكمتان. وهو الصحيح ، لأن المن والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أول حرب حاربهم ، وهو يوم بدر كما سبق. وقوله : {وَخُذُوهُمْ} يدل عليه. والأخذ هو الأسر. والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المن على ما يراه الإمام. ومعنى : {احْصُرُوهُمْ} يريد عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم ، إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان.
الرابعة : قوله تعالى : {وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} المرصد : الموضع الذي يرقب فيه العدو ، يقال : رصدت فلانا أرصده ، أي رقبته. أي اقعدوا لهم في مواضع الغرة حيث يرصدون. قال عامر بن الطفيل :
ولقد علمت وما إخالك ناسيا ... أن المنية للفتى بالمرصد
وقال عدي :
أعاذل إن الجاهل من لذة الفتى ... وإن المنايا للنفوس بمرصد
وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة. ونصب "كل" على الظرف ، وهو اختيار الزجاج ، ويقال : ذهبت طريقا وذهبت كل طريق. أو بإسقاط الخافض ، التقدير : في كل مرصد وعلى كل مرصد ، فيجعل المرصد اسما للطريق. وخطأ أبو علي الزجاج
(8/73)



في جعله الطريق ظرفا وقال : الطريق مكان مخصوص كالبيت والمسجد ، فلا يجوز حذف حرف الجر منه إلا فيما ورد فيه الحذف سماعا ، كما حكى سيبويه : دخلت الشام ودخلت البيت ، وكما قيل :
كما عسل الطريق الثعلب
الخامسة : قوله تعالى : {فَإِنْ تَابُوا} أي من الشرك. {وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} هذه الآية فيها تأمل ، وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك ، ثم قال : {فَإِنْ تَابُوا} . والأصل أن القتل متى كان الشرك يزول بزواله ، ودلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة ، من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة. وهذا بين في هدا المعنى ، غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين ، فلا سبيل إلى إلغائهما. نظيره قوله صلى الله عليه وسلم : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال) وقال ابن عباس : رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال ابن العربي : فانتظم القرآن والسنة واطردا. ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كفر ، ومن ترك السنن متهاونا فسق ، ومن ترك النوافل لم يحرج ، إلا أن يجحد فضلها فيكفر ، لأنه يصير رادا على الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه. واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال ، فروى يونس بن عبدالأعلى قال : سمعت ابن وهب يقول قال مالك : من آمن بالله وصدق المرسلين وأبى أن يصلي قتل ، وبه قال أبو ثور وجميع أصحاب الشافعي. وهو قول حماد بن زيد ومكحول ووكيع. وقال أبو حنيفة : يسجن ويضرب ولا يقتل ، وهو قول ابن شهاب وبه يقول داود بن علي. ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله
(8/74)



إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). وقالوا : حقها الثلاث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس" . وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر ، وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلي فإنه كافر ، ودمه وماله حلالان ، ولا يرثه ورثته من المسلمين ، ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وحكم ماله كحكم مال المرتد ، وهو قول إسحاق. قال إسحاق : وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. وقال ابن خويز منداد : واختلف أصحابنا متى يقتل تارك الصلاة ، فقال بعضهم في آخر الوقت المختار ، وقال بعضهم آخر وقت الضرورة ، وهو الصحيح من ذلك. وذلك أن يبقى من وقت العصر أربع ركعات إلى مغيب الشمس ، ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاء ، ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. وقال إسحاق : وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر.
السادسة : هذه الآية دالة على أن من قال : قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة ، لأن الله عز وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليحقق بهما التوبة. وقال في آية الربا {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة : 279]. وقال : {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا} [البقرة : 160] وقد تقدم معنى هذا في سورة البقرة.
الآية : 6 {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ}
فيه أربع مسائل : -
الأولى : قوله تعالى : {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} أي من الذين أمرتك بقتالهم. {اسْتَجَارَكَ} أي سأل جوارك ، أي أمانك وذمامك ، فأعطه إياه ليسمع القرآن ، أي يفهم
(8/75)



أحكامه وأوامره ونواهيه. فإن قبل أمرا فحسن ، وإن أبى فرده إلى مأمنه. وهذا ما لا خلاف فيه. والله أعلم. قال مالك : إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال : جئت أطلب الأمان. قال مالك : هذه أمور مشتبهة ، وأرى أن يرد إلى مأمنه. قال ابن قاسم : وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحلنا فيقول : ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع. وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام ، فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته.
الثانية : ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز ، لأنه مقدم للنظر والمصلحة ، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار. واختلفوا في أمان غير الخليفة ، فالحر يمضي أمانه عند كافة العلماء. إلا أن ابن حبيب قال : ينظر الإمام فيه. وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب ، وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة : لا أمان له ، وهو القول الثاني لعلمائنا. والأول أصح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" . قالوا : فلما قال "أدناهم" جاز أمان العبد ، وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك ، ولا اعتبار بعلة "لا يسهم له". وقال عبدالملك بن الماجشون : لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام ، فشذ بقوله عن الجمهور. وأما الصبي فإذا أطاق القتال جاز أمانه ، لأنه من جملة المقاتلة ، ودخل في الفئة الحامية. وقد ذهب الضحاك والسدي إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله : {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} . وقال الحسن : هي محكمة سنة إلى يوم القيامة ، وقاله مجاهد. وقيل : هذه الآية إنما كان حكمها باقيا مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلا ، وليس بشيء. وقال سعيد بن جبير : جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أويأتيه بحاجة قتل
(8/76)



فقال علي بن أبي طالب : لا ، لأن الله تبارك وتعالى يقول : {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} . وهذا صحيح. والآية محكمة.
الثالثة : قوله تعالى : {وَإِنْ أَحَدٌ}{أَحَدٌ} مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده. وهذا حسن في "إن" وقبيح في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين "إن" وأخواتها ، أنها لما كانت أم حروف الشرط خصت بهذا ، ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن يزيد : أما قوله - لأنها لا تكون في غيره - فغلط ، لأنها تكون بمعنى - ما - ومخففة من الثقيلة ولكنها مبهمة ، وليس كذا غيرها. وأنشد سيبويه :
لا تجرعي إن منفسا أهلكته ... وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
الرابعة : قال العلماء في قوله تعالى : {حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} دليل على أن كلام الله عز وجل مسموع عند قراءة القارئ ، قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو العباس القلانسي وابن مجاهد وأبو إسحاق الإسفراييني وغيرهم ، لقوله تعالى : {حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه. ويدل عليه إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا : سمعنا كلام الله. وفرقوا بين أن يقرأ كلام الله تعالى وبين أن يقرأ شعر امرئ القيس. وقد مضى في سورة "البقرة" معنى كلام الله تعالى ، وأنه ليس بحرف ولا صوت ، والحمد لله.
الآية : 7 {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}
(8/77)



قوله تعالى : {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} كيف هنا للتعجب ، كما تقول : كيف يسبقني فلان أي لا ينبغي أن يسبقني. و{عَهْدٌ} اسم يكون. وفي الآية إضمار ، أي كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر ، كما قال :
وخبرتماني إنما الموت بالقرى ... فكيف وهاتا هضبة وكثيب
التقدير : فكيف مات ، عن الزجاج. وقيل : المعنى كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غدا ، وكيف يكون لهم عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا. ثم استثنى فقال : {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} . قال محمد بن إسحاق : هم بنو بكر ، أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا ولم ينكثوا. {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} أي فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك ابن زيد : فلم يستقيموا فضرب لهم أجلا أربعة أشهر فأما من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدتموه إلا أن يتوب.
الآية : 8 {كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلّاً وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ}
قوله تعالى : {كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ} أعاد التعجب من أن يكون لهم عهد مع خبث أعمالهم ، أي كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يقال : ظهرت على فلان أي غلبته ، وظهرت البيت علوته ، ومنه {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ} [الكهف : 97] أي يعلوا عليه.
(8/78)



قوله تعالى : {لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلّاً وَلا ذِمَّةً}{يَرْقُبُوا} يحافظوا. والرقيب الحافظ. وقد تقدم. {إِلّاً} عهدا ، عن مجاهد وابن زيد. وعن مجاهد أيضا : هو اسم من أسماء الله عز وجل. ابن عباس والضحاك : قرابة. الحسن : جوارا. قتادة : حلفا ، و{ذِمَّةً} عهدا. أبو عبيدة : يمينا. وعنه أيضا : إلا العهد ، والذمة التذمم. الأزهري : اسم الله بالعبرانية ، وأصله من الأليل وهو البريق ، يقال أل لونه يؤل ألا ، أي صفا ولمع. وقيل : أصله من الحدة ، ومنه الألة للحربة ، ومنه أذن مؤللة أي محددة. ومنه قول طرفة بن العبد يصف أذني ناقته بالحدة والانتصاب.
مؤللتان تعرف العتق فيهما ... كسامعتي شاة بحومل مفرد
فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة {إِلّ} فمعناه أن الأذن تصرف إلى تلك الجهة ، أي تحدد لها. والعهد يسمى {إِلّاً} لصفائه وظهوره. ويجمع في القلة آلال. وفي الكثرة إلال. وقال الجوهري وغيره : الإل بالكسر هو الله عز وجل ، والإل أيضا العهد والقرابة. قال حسان :
لعمرك إن إلك من قريش ... كإل السقب من رأل النعام
قوله تعالى : { وَلا ذِمَّةً} أي عهدا. وهي كل حرمة يلزمك إذا ضيعتها ذنب. قال ابن عباس والضحاك وابن زيد : الذمة العهد. ومن جعل الإل العهد فالتكرير لاختلاف اللفظين. وقال أبو عبيدة معمر : الذمة التذمم. وقال أبو عبيد : الذمة الأمان في قوله عليه السلام : "ويسعى بذمتهم أدناهم" . وجمع ذمة ذمم. وبئر ذمة - بفتح الذال - قليلة الماء ، وجمعها ذمام. قال ذو الرمة :
(8/79)



على حميريات كأن عيونها ... ذمام الركايا أنكزتها المواتح
أنكرتها أذهبت ماءها. وأهل الذمة أهل العقد.
قوله تعالى : {يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ} أي يقولون بألسنتهم ما يرضي ظاهره. {وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ} أي ناقضون العهد. وكل كافر فاسق ، ولكنه أراد ههنا المجاهرين بالقبائح ونقض العهد.
الآية : 9 {اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}
يعني المشركين في نقضهم العهود بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان ، قاله مجاهد. وقيل : إنهم استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا. {فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ} أي أعرضوا ، من الصدود أو منعوا عن سبيل الله ، من الصد.
الآية : 10 {لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلّاً وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ}
قال النحاس : ليس هذا تكريرا ، ولكن الأول لجميع المشركين والثاني لليهود خاصة. والدليل على هذا {اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً} يعني اليهود ، باعوا حجج الله عز وجل وبيانه بطلب الرياسة وطمع في شيء. {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ} أي المجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض العهد.
الآية : 11 {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}
(8/80)



قوله تعالى : {فَإِنْ تَابُوا} أي عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام. {فَإِخْوَانُكُمْ} أي فهم إخوانكم {فِي الدِّينِ} . قال ابن عباس : حرمت هذه دماء أهل القبلة. وقد تقدم هذا المعنى. وقال ابن زيد : افترض الله الصلاة والزكاة وأبى أن يفرق بينهما وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال ابن مسعود : أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول والله تعالى يقولك {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء : 59] ومن قال أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة والله تعالى يقول : {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة : 43] ومن فرق بين شكر الله وشكر والديه والله عز وجل يقول : {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان : 14]).
قوله تعالى : {وَنُفَصِّلُ الْآياتِ} أي نبينها. {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} خصهم لأنهم هم المنتفعون بها. والله أعلم.
الآية : 12 {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ}
فيه سبع مسائل : -
الأولى : قوله تعالى : {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} النكث النقض ، وأصله في كل ما قتل ثم حل. فهي في الأيمان والعهود مستعارة. قال :
وإن حلفت لا ينقض النأي ... عهدها فليس لمخضوب البنان يمين
أي عهد. {وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ} أي بالاستنقاض والحرب وغير ذلك مما يفعله المشرك. يقال : طعنه بالرمح وطعن بالقول السيء فيه يطعن ، بضم العين فيهما. وقيل : يطعن بالرمح - بالضم - ويطعن بالقول - بالفتح -. وهي هنا استعارة ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم
(8/81)



حين أمر أسامة : "إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة" . خرجه الصحيح.
الثانية : استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين ، إذ هو كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به ، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين ، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. وقال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل. وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي. وقد حكي عن النعمان أنه قال : لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة ، على ما يأتي. وروي أن رجلا قال في مجلس علي : ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا ، فأمر علي بضرب عنقه. وقال آخر في مجلس معاوية فقام محمد بن مسلمة فقال : أيقال هذا في مجلسك وتسكت والله لا أساكنك تحت سقف أبدا ، ولئن خلوت به لأقتلنه. قال علماؤنا : هذا يقتل ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك ، لأن ذلك زندقة. فأما إن نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول : إنهم أمنوه ثم غدروه لكانت هذه النسبة كذبا محضا ، فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أمنوه ولا صرحوا له بذلك ، ولو فعلوا ذلك لما كان أمانا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجههم لقتله لا لتأمينه ، وأذن لمحمد بن مسلمة في أن يقول. وعلى هذا فيكون في قتل من نسب ذلك لهم نظر وتردد. وسببه هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه قد صوب فعلهم ورضي به فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر ومن صرح بذلك قتل ، أولا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتل. وإذا قلنا لا يقتل ، فلا بد من تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن ، والضرب الشديد والإهانة العظيمة.
(8/82)



الثالثة : فأما الذمي إذا طعن في الدين انتقض عهده في المشهور من مذهب مالك ، لقوله : {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} الآية. فأمر بقتلهم وقتالهم. وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة في هذا : إنه يستتاب ، وإن مجرد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع وجود النكث ، لأن الله عز وجل إنما أمر بقتلهم بشرطين : أحدهما نقضهم العهد ، والثاني طعنهم في الدين.
قلنا : إن عملوا بما يخالف العهد انتقض عهدهم ، وذكر الأمرين لا يقتضي توقف قتاله على وجودهما ، فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلا وشرعا. وتقدير الآية عندنا : فإن نكثوا عهدهم حل قتالهم ، وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدين مع الوفاء بالعهد حل قتالهم. وقد روي أن عمر رفع إليه ذمي نخس دابة عليها امرأة مسلمة فرمحت فأسقطتها فانكشفت بعض عورتها ، فأمر بصلبه في الموضع.
الرابعة : إذا حارب الذمي نقض عهده وكان ماله وولده فيئا معه. وقال محمد بن مسلمة : لا يؤاخذ ولده به ، لأنه نقض وحده. وقال : أما ماله فيؤخذ. وهذا تعارض لا يشبه منصب محمد بن مسلمة ، لأن عهده هو الذي حمى ماله وولده ، فإذا ذهب عنه ماله ذهب عنه ولده. وقال أشهب : إذا نقض الذمي العهد فهو على عهده ولا يعود في الرق أبدا. وهذا من العجب ، وكأنه رأى العهد معنى محسوسا. وإنما العهد حكم اقتضاه النظر ، والتزمه المسلمون له ، فإذا نقضه انتقض كسائر العقود.
الخامسة : أكثر العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فإنه يقتل ، فإنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا. إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا : لا يقتل ، ما هو عليه من الشرك أعظم ، ولكن يؤدب ويعزر. والحجة عليه قوله تعالى : {وَإِنْ نَكَثُوا} الآية. واستدل عليه بعضهم بأمره صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهدا. وتغيظ أبو بكر على رجل من أصحابه فقال أبو برزة : ألا أضرب عنقه فقال : ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارقطني عن ابن عباس : أن رجلا أعمى كانت له
(8/83)



أم ولد ، له منها ابنان مثل اللؤلؤتين ، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ، فينهاها فلم تنته ، ويزجرها فلم تنزجر ، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فما صبر سيدها أن قام إلى معول فوضعه في بطنها ، ثم اتكأ عليها حتى أنفذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ألا اشهدوا إن دمها هدر" . وفي رواية عن ابن عباس : فقتلها ، فلما أصبح قيل ، ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقام الأعمى فقال : يا رسول الله ، أنا صاحبها ، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي ، وأزجرها فلا تنزجر ، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ، وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ألا اشهدوا إن دمها هدر" .
السادسة : واختلفوا إذا سبه ثم أسلم تقية من القتل ، فقيل يسقط إسلامه قتله ، وهو المشهور من المذهب ، لأن الإسلام يجب ما قبله. بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب قال الله عز وجل : {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال : 38]. وقيل : لا يسقط الإسلام قتله ، قاله في العتبية لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم وجب لانتهاكه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به ، فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه ، ولا يكون أحسن حالا من المسلم.
السابعة : قوله تعالى : {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} {أَئِمَّةَ} جمع إمام ، والمراد صناديد قريش - في قول بعض العلماء - كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. وهذا بعيد ، فإن الآية في سورة "براءة" وحين نزلت وقرئت على الناس كان الله قد استأصل شأفة قريش فلم يبق إلا مسلم أو مسالم ، فيحتمل أن يكون المراد {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} . أي من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلا ورأسا في الكفر ، فهو من أئمة الكفر على هذا. ويحتمل أن يعنى به المتقدمون والرؤساء منهم ، وأن قتالهم قتال لأتباعهم وأنهم لا حرمة لهم. والأصل أأممة كمثال وأمثلة ، ثم أدغمت الميم في الميم وقلبت الحركة على الهمزة فاجتمعت
(8/84)



همزتان ، فأبدلت من الثانية ياء. وزعم الأخفش أنك تقول : هذا أيم من هذا ، بالياء. وقال المازني : أوم من هذا ، بالواو. وقرأ حمزة "أئمة". وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن ، لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة. {إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ} أي لا عهود لهم ، أي ليست عهودهم صادقة يوفون بها. وقرأ ابن عامر "لا إيمان لهم" بكسر الهمزة من الإيمان ، أي لا إسلام لهم. ويحتمل أن يكون مصدر آمنته إيمانا ، من الأمن الذي ضده الخوف ، أي لا يؤمنون ، من آمنته إيمانا أي أجرته ، فلهذا قال : {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ}. {لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} أي عن الشرك. قال الكلبي : كان النبي صلى الله عليه وسلم وادع أهل مكة سنة وهو بالحديبية فحبسوه عن البيت ، ثم صالحوه على أن يرجع فمكثوا ما شاء الله ، ثم قاتل حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة حلفاء بني أمية من كنانة ، فأمدت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعام ، فاستعانت خزاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعين حلفاءه كما سبق. وفى البخاري عن زيد بن وهب قال : كنا عند حذيفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية - يعني {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ} - إلا ثلاثة ، ولا بقي من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي : إنكم أصحاب محمد تخبرون أخبارا لا ندري ما هي تزعمون ألا منافق إلا أربعة ، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلافنا قال : أولئك الفساق أجل لم يبق منهم إلا أربعة ، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده.
قوله تعالى : {لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} أي عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين. وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفع ضررهم لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في ديننا.
(8/85)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الجامع لأحكام القرآن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء الدويم :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: