منتديات ابناء الدويم
كتاب الجامع لأحكام القرآن 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الواحة
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الجامع لأحكام القرآن 829894
ادارة الواحة كتاب الجامع لأحكام القرآن 103798

منتديات ابناء الدويم
كتاب الجامع لأحكام القرآن 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الواحة
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الجامع لأحكام القرآن 829894
ادارة الواحة كتاب الجامع لأحكام القرآن 103798

منتديات ابناء الدويم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ابناء الدويم

واحة ابناء الدويم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب الجامع لأحكام القرآن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فوزي عبد القادر موسى عبد
دويمابي برتبة لواء
فوزي عبد القادر موسى عبد


عدد الرسائل : 2478

كتاب الجامع لأحكام القرآن Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الجامع لأحكام القرآن   كتاب الجامع لأحكام القرآن I_icon_minitimeالسبت 26 مايو - 20:15



المجلد الرابع عشر

تفسير سورة الأحزاب
________________________________________
ا
لأحزاب : ) 52 ( لا يحل لك . . . . .) الاحزاب 52 (
فيه سبع مسائل : الأولى اختلف العلماء في تأويل قوله : لا يحل لك النساء من بعد على أقوال سبعة : الأولى أنها منسوخة بالسنة والناسخ لها حديث عائشة قالت : ما مات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى أحل له النساء وقد تقدم الثاني أنها منسوخة بآية أخرى روى الطحاوي عن أم سلمة قالت : لم يمت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء إلا ذات محرم وذلك قوله عز وجل : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قال النحاس : وهذا والله أعلم أولى ما قيل في الآية وهو وقول عائشة واحد في النسخ وقد يجوز أن تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن وهو مع هذا قول علي بن أبي طالب وبن عباس وعلي بن الحسين والضحاك وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين فقال : محال أن تنسخ هذه الآية يعني ترجي من تشاء منهن لا يحل لك النساء من بعد وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون ورجح قول من قال نسخت بالسنة قال النحاس : وهذه المعارضة لاتلزم وقائلها غالط لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة كما صح عن بن عباس : أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان ويبين لك أن اعتراض هذا المعترض لا يلزم أن قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج منسوخة على قول أهل التأويل لا نعلم بينهم
(14/218)
________________________________________
خلافا بالآية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا : الثالث أنه ( صلى الله عليه وسلم ) حظر عليه أن يتزوج على نسائه لأنهن أخترن الله ورسوله والدار الآخرة هذا قول الحسن وبن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال النحاس : وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ الرابع أنه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن قاله أبو أمامة بن سهل بن حنيف الخامس لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد الأصناف التي سميت قاله أبي بن كعب وعكرمة وأبو رزين وهو اختيار محمد بن جرير ومن قال أن الإباحة كانت له مطلقة قال هنا : لا يحل لك النساء معناه لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات وهذا تأويل فيه بعد وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة أيضا وهو القول السادس قال مجاهد : لئلا تكون كافرة أما للمؤمنين وهذا القول يبعد لأنه يقدره : من بعد المسلمات ولم يجر للمسلمات ذكر وكذلك قدر ولا أن تبدل بهن أي ولا أن تطلق مسلمة لتستبدل بها كتابية السابع أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان له حلال أن يتزوج من شاء ثم نسخ ذلك قال : وكذلك كانت الأنبياء قبله صلى الله عليه وعليهم وسلم قاله محمد بن كعب القرظي الثانية قوله تعالى : ) ولا أن تبدل بهن من أزواج ( قال بن زيد : هذا شيء كانت العرب تفعله يقول أحدهم : خذ زوجتي وأعطني زوجتك روى الدارقطني عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك فأنزل الله عز وجل ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن قال : فدخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعنده
(14/219)
________________________________________
عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) يا عيينة فأين الإستئذان ) فقال : يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت : قال : من هذه الحميراء إلى جنبك قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) هذه عائشة أم المؤمنين ) قال : أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق فقال : ) يا عيينة إن الله قد حرم ذلك ) قال فلما خرج قالت عائشة : يا رسول الله من هذا قال : ) أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه ) وقد أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكاه بن زيد عن العرب من أنها كانت تبادل بأزواجها قال الطبري : وما فعلت العرب قط هذا وما روي من حديث عيينة بن حصن من أنه دخل على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعنده عائشة الحديث فليس بتبديل ولا أراد ذلك وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول قلت : وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة من أن البدل كان في الجاهلية يدل على خلاف ما أنكر من ذلك والله أعلم قال المبرد : وقرئ لا يحل بالياء والتاء فمن قرأ بالتاء فعلى معنى جماعة النساء وبالياء من تحت على معنى جميع النساء وزعم الفراء قال : اجتمعت القراء على أن القراءة بالياء وهذا غلط وكيف يقال : اجتمعت القراء وقد قرأ أبو عمرو بالتاء بلا اختلاف عنه الثالثة قوله تعالى : ) ولو أعجبك حسنهن ( قال بن عباس : نزل ذلك بسبب أسماء بنت عميس أعجب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين مات عنها جعفر بن أبي طالب حسنها فأراد أن يتزوجها فنزلت الآية وهذا حديث ضعيف قاله بن العربي الرابعة في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ) انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ) وقال عليه السلام لآخر : ) أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ) أخرجه الصحيح قال الحميدي وأبو الفرج الجوزي يعني صفراء أو زرقاء وقيل رمصاء
(14/220)
________________________________________
الخامسة الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة فإنه إذا نظر إليها فلعله يرى منها ما يرغبه في نكاحها ومما يدل على أن الأمر على جهة الإرشاد ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ) إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) فقوله : ) فإن استطاع فليفعل ) لا يقال مثله في الواجب وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم للأحاديث الصحيحة وقوله تعالى : ولو أعجبك حسنهن وقال سهل بن أبي حثمة : رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك على إجار من أجاجير المدينة فقلت له : أتفعل هذا فقال نعم قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ) إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) الإجار : السطح بلغة أهل الشام والحجاز قال أبو عبيد : وجمع الإجار أجاجير وأجاجرة السادسة اختلف فيما يجوز أن ينظر منها فقال مالك : ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلا بإذنها وقال الشافعي وأحمد : بإذنها وبغير إذنها إذا كانت مستترة وقال الأوزاعي : ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها قال داود : ينظر إلى سائر جسدها تمسكا بظاهر اللفظ وأصول الشريعة ترد عليه في تحريم الإطلاع على العورة والله أعلم السابعة قوله تعالى : ) إلا ما ملكت يمينك ( اختلف العلماء في إحلال الأمة الكافرة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) على قولين : تحل لعموم قوله : إلا ما ملكت يمينك قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم قالوا : قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد أي لا تحل لك النساء من غير المسلمات فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك أي لا يحل لك أن تتزوج كافرة فتكون أما للمؤمنين ولو أعجبك حسنها إلا ما ملكت يمينك فإن له أن يتسرى بها القول الثاني لا تحل تنزيها لقدره عن مباشرة الكافرة وقد قال الله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر فكيف به ( صلى الله عليه وسلم )
(14/221)
________________________________________
و ما في قوله : إلا ما ملكت يمينك في موضع رفع بدل من النساء ويجوز أن يكون في موضع نصب على استثناء وفيه ضعف ويجوز أن تكون مصدرية والتقدير : إلا ملك يمينك وملك بمعنى مملوك وهو في موضع نصب لأنه استثناء من غير الجنس الأول
الأحزاب : ) 53 ( يا أيها الذين . . . . .) الاحزاب 53 (
فيه ست عشرة مسألة : الأولى قوله تعالى : ) لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ( أن في موضع نصب على معنى : إلا بأن يؤذن لكم ويكون الإستثناء ليس من الأول ) إلى طعام غير ناظرين إناه ( نصب على الحال أي لا تدخلوا في هذه الحال ولا يجوز في غير الخفض على النعت للطعام لأنه لو كان نعتا لم يكن بد من إظهار الفاعلين وكان يقول : غير ناظرين إناه أنتم ونظير هذا من النحو : هذا رجل مع رجل ملازم له وإن شئت قلت : هذا رجل مع رجل ملازم له هو وهذه الآية تضمنت قصتين : إحداهما الأدب في أمر الطعام والجلوس والثانية أمر الحجاب وقال حماد بن زيد : هذه الآية نزلت في الثقلاء فأما القصة الأولى فالجمهور
(14/222)
________________________________________
من المفسرين على أن : سببها أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما تزوج زينب بنت جحش امرأة زيد أولم عليها فدعا الناس فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال أنس : فما أدري أأنا أخبرت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال : فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال : ووعظ القوم بما وعظوا به وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما أخرجه الصحيح وقال قتادة ومقاتل في كتاب الثعلبي : إن هذا السبب جرى في بيت أم سلمة والأول الصحيح كما رواه الصحيح وقال بن عباس : نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيدخلون قبل أن يدرك الطعام فيقعدون إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون وقال إسماعيل بن أبي حكيم : وهذا أدب أدب الله به الثقلاء وقال بن أبي عائشة في كتاب الثعلبي : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم وأما قصة الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعة : سببها أمر القعود في بيت زينب القصة المذكورة آنفا وقالت عائشة رضي الله عنها وجماعة : سببها أن عمر قال قلت : يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت الآية وروى الصحيح عن بن عمر قال : قال عمر وافقت ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر هذا أصح ما قيل في أمر الحجاب وما عدا هذين القولين من الأقوال والروايات فواهية لا يقوم شيء منها على ساق وأضعفها ما روي عن بن مسعود : أن عمر أمر نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالحجاب فقالت زينب بنت جحش : يابن الخطاب إنك تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا فأنزل الله تعالى : وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب وهذا باطل لأن الحجاب نزل يوم البناء بزينب كما بيناه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم وقيل : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يطعم ومعه بعض
(14/223)
________________________________________
أصحابه فأصاب يد رجل منهم يد عائشة فكره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فنزلت آية الحجاب قال بن عطية : وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونضجه وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك فنهى الله المؤمنين عن امثال ذلك في بيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ودخل في النهي سائر المؤمنين والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام الثانية قوله تعالى : ) بيوت النبي ( دليل على أن البيت للرجل ويحكم له به فإن الله تعالى أضافه إليه فإن قيل : فقد قال الله تعالى : واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قلنا : إضافة البيوت إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إضافة ملك وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل بدليل أنه جعل فيها الإذن للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) والإذن إنما يكون للمالك الثالثة واختلف العلماء في بيوت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذ كان يسكن فيها أهله بعد موته هل هي ملك لهن أم لا على قولين : فقالت طائفة : كانت ملكا لهن بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى وفاتهن وذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهب ذلك لهن في حياته الثاني أن ذلك كان إسكانا كما يسكن الرجل أهله ولم يكن هبة وتمادى سكناهن بها إلى الموت وهذا هو الصحيح وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وبن العربي وغيرهم فإن ذلك من مئونتهن التي كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) استثناها لهن كما استثنى لهن نفقاتهن حين قال : ) لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة أهلي ومئونة عاملي فهو صدقة ) هكذا قال أهل العلم قالوا : ويدل على ذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن قالوا : ولو كان ذلك ملكا لهن كان لا شك قد ورثه عنهن ورثتهن قالوا : وفي ترك ورثتهن ذلك دليل على أنها لم تكن لهن ملكا وإنما كان لهن
(14/224)
________________________________________
سكنى حياتهن فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه كما جعل ذلك الذي كان لهن من النفقات في تركة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما مضين لسبيلهن فزيد إلى أصل المال فصرف في منافع المسلمين مما يعم جميعهم نفعه والله الموفق قوله تعالى : ) غير ناظرين إناه ( أي غير منتظرين وقت نضجه وإناه مقصور وفيه لغات : إني بكسر الهمزة قال الشيباني : وكسرى إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام تمخضت المنون له بيوم أني ولكل حاملة تمام وقرأ بن أبي عبلة : غير ناظرين إناه مجرورا صفة ل طعام الزمخشري : وليس بالوجه لأنه جرى على غير ما هو له فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز إلى اللفظ فيقال : غير ناظرين إناه أنتم كقولك : هند زيد ضاربته هي وأنى ) بفتحها ( وأناء ) بفتح الهمزة والمد ( قال الحطيئة : وأخرت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الأناء يعني إلى طلوع سهيل وإناه مصدر أنى الشيء يأنى إذا فرغ وحان وأدرك الرابعة قوله تعالى : ) ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ( فأكد المنع وخص وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب وحفظ الحضرة الكريمة من المباسطة المكروهة قال بن العربي : وتقدير الكلام : ولكن إذا دعيتم وأذن لكم في الدخول فادخلوا وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول والفاء في جواب إذا لازمة لما فيها من معنى المجازاة الخامسة قوله تعالى : ) فإذا طعمتم فانتشروا ( أمر تعالى بعد الإطعام بأن يتفرق جميعهم وينتشروا والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأكل والدليل على ذلك أن الدخول حرام وإنما جاز لأجل الأكل فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله
(14/225)
________________________________________
السادسة في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على ملك نفسه لأنه قال : فإذا طعمتم فانتشروا فلم يجعل له أكثر من الأكل ولا أضاف إليه سواه وبقي الملك على أصله السابعة قوله تعالى : ) ولا مستأنسين لحديث ( عطف على قوله : غير ناظرين وغير منصوبة على الحال من الكاف والميم في لكم أي غير ناظرين ولا مستأنسين والمعنى المقصود : لا تمكثوا مستأنسين بالحديث كما فعل أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في وليمة زينب ) إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق ( أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر وفي الصحيح عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) إذا رأت الماء ) الثامنة قوله تعالى : ) وإذا سألتموهن متاعا ( الآية روى أبو داود الطيالسي عن أنس بن مالك قال قال عمر : وافقت ربي في أربع الحديث وفيه : قلت يا رسول الله لو ضربت على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فأنزل الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب واختلف في المتاع فقيل : ما يتمتع به من العواري وقيل فتوى وقيل صحف القرآن والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا التاسعة في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها
(14/226)
________________________________________
العاشرة استدل بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من وراء حجاب على جواز شهادة الأعمى وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها وعلى إجازة شهادته أكثر العلماء ولم يجزها أبو حنيفة والشافعي وغيرهما قال أبو حنيفة : تجوز في الأنساب وقال الشافعي : لا تجوز إلا فيما رآه قبل ذهاب بصره الحادية عشرة قوله تعالى : ) ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ( يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته الثانية عشرة قوله تعالى : ) وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ( الآية هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها وتأكيد العلل أقوى في الأحكام الثالثة عشرة قوله تعالى : ) ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ( روى إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة أن رجلا قال : لو قبض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تزوجت عائشة فأنزل الله تعالى : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله الآية ونزلت : وأزواجه أمهاتهم وقال القشيري أبو نصر عبد الرحمن : قال بن عباس قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على حراء في نفسه لو توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لتزوجت عائشة وهي بنت عمي قال مقاتل : هو طلحة بن عبيد الله قال بن عباس : وندم هذا الرجل على ما حدث به في نفسه فمشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله وأعتق رقيقا فكفر الله عنه وقال بن عطية : روي أنها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال : لو مات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لتزوجت عائشة فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فتأذى به هكذا كنى عنه بن عباس ببعض الصحابة وحكى مكي عن معمر أنه قال : هو طلحة بن عبيد الله
(14/227)
________________________________________
قلت : وكذا حكى النحاس عن معمر أنه طلحة ولا يصح قال بن عطية : لله در بن عباس وهذا عندي لا يصح على طلحة بن عبيد الله قال شيخنا الإمام أبو العباس : وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة وحاشاهم عن مثله والكذب في نقله وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال يروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أم سلمة بعد أبي سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة : ما بال محمد يتزوج نساءنا والله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه فنزلت الآية في هذا فحرم الله نكاح أزواجه من بعده وجعل لهن حكم الأمهات وهذا من خصائصه تمييزا لشرفه وتنبيها على مرتبته ( صلى الله عليه وسلم ) قال الشافعي رحمه الله : وأزواجه ( صلى الله عليه وسلم ) اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن ومن استحل ذلك كان كافرا لقوله تعالى : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وقد قيل : إنما منع من التزوج بزوجاته لأنهن أزواجه في الجنة وأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها قال حذيفة لإمرأته : إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جمعنا الله فيها فلا تزوجي من بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها وقد ذكرنا ما للعلماء في هذا في ) كتاب التذكرة ( من أبواب الجنة الرابعة عشرة اختلف العلماء في أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد موته هل بقين أزواجا أم زال النكاح بالموت وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا فقيل : عليهن العدة لأنه توفي عنهن والعدة عبادة وقيل : لا عدة عليهن لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة وهو الصحيح لقوله عليه السلام : ) ما تركت بعد نفقة عيالي ) وروي ) أهلي ) وهذا اسم خاص بالزوجية فأبقى عليهن النفقة والسكنى مدة حياتهن لكونهن نساءه وحرمن على غيره وهذا هو معنى بقاء النكاح وإنما جعل الموت في حقه عليه السلام لهن بمنزلة المغيب في حق غيره لكونهن أزواجا له في الآخرة قطعا بخلاف سائر
(14/228)
________________________________________
الناس لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في دار واحدة فربما كان أحدهما في الجنة والآخر في النار فبهذا انقطع السبب في حق الخلق وبقي في حق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقد قال عليه السلام : ) زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة ) وقال عليه السلام : ) كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة ) فرع فأما زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الكلبية وغيرها فهل كان يحل لغيره نكاحهن فيه خلاف والصحيح جواز ذلك لما روي أن الكلبية التي فارقها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تزوجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدم وقيل : إن الذي تزوجها الأشعث بن قيس الكندي قال القاضي أبو الطيب : الذي تزوجها مهاجر بن أبي أمية ولم ينكر ذلك أحد فدل على أنه إجماع الخامسة عشرة قوله تعالى : ) إن ذلكم كان عند الله عظيما ( يعني أذية رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أو نكاح أزواجه فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب أعظم منه السادسة عشرة قد بينا سبب نزول الحجاب في حديث أنس وقول عمر وكان يقول لسودة إذا خرجت وكانت امرأة طويلة : قد رأيناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب ولا بعد في نزول الآية عند هذه الأسباب كلها والله أعلم بيد أنه لما ماتت زينب بنت جحش قال : لا يشهد جنازتها إلا ذو محرم منها مراعاة للحجاب الذي نزل بسببها فدلته أسماء بنت عميس على سترها في النعش في القبة وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة فصنعه عمر وروي أن ذلك صنع في جنازة فاطمة بنت النبي ( صلى الله عليه وسلم )
الأحزاب : ) 54 ( إن تبدوا شيئا . . . . .) الاحزاب 54 (
الباريء سبحانه وتعالى عالم بما بدا وما خفى وما كان وما لم يكن لايخفى عليه ماض تقضى ولا مستقبل يأتي وهذا على العموم تمدح به وهو أهل المدح والحمد والمراد به ها هنا التوبيخ والوعيد لمن تقدم التعريض به في الآية قبلها ممن أشير إليه بقوله : ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ومن أشير إليه في قوله : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن
(14/229)
________________________________________
تنكحوا أزواجه من بعده أبدا فقيل لهم في هذه الآية : إن الله تعالى يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها فصارت هذه الآية منعطفة على ما قبلها مبينة لها والله أعلم
الأحزاب : ) 55 ( لا جناح عليهن . . . . .) الاحزاب 55 (
فيه ثلاث مسائل : الأولى لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب فنزلت هذه الآية الثانية ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين وقد يسمى العم أبا قال الله تعالى : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل كان العم قال الزجاج : العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما فان المرأة تحل لإبن العم وبن الخال فكره لهما الرؤية وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها وقد ذكر في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة النور فهذه الآية بعض تلك وقد مضى الكلام هناك مستوفي والحمد لله الثالثة قوله تعالى : ) واتقين الله ( لما ذكر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف وانجزمت الإباحة عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة وهذا في غاية البلاغة والإيجاز كأنه قال : إقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره وخص النساء بالذكر وعينهن في هذا الأمر لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن والله أعلم توعدهم تعالى بقوله : ) إن الله كان على كل شيء شهيدا
(14/230)
________________________________________
الأحزاب : ) 56 ( إن الله وملائكته . . . . .) الاحزاب 56 (
هذه الآية شرف الله بها رسوله عليه السلام حياته وموته وذكر منزلته منه وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء أو في أمر زوجاته ونحو ذلك والصلاة من الله رحمته ورضوانه ومن الملائكة الدعاء والإستغفار ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره مسألة واختلف العلماء في الضمير في قوله : يصلون فقالت فرقة : الضمير فيه لله والملائكة وهذا قول من الله تعالى شرف به ملائكته فلا يصحبه الإعتراض الذي جاء في قول الخطيب : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله ) أخرجه الصحيح قالوا : لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره في ضمير ولله أن يفعل في ذلك ما يشاء وقالت فرقة : في الكلام حذف تقديره إن الله يصلي وملائكته يصلون وليس في الآية اجتماع في ضمير وذلك جائز للبشر فعله ولم يقل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) بئس الخطيب أنت ) لهذا المعنى وإنما قاله لأن الخطيب وقف على ومن يعصهما وسكت سكتة واستدلوا بما رواه أبو داود عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : من يطع الله ورسوله ومن يعصهما فقال : ) قم أو اذهب بئس الخطيب أنت ) إلا أنه يحتمل أن يكون لما خطأه في وقفه وقال له : ) بئس الخطيب ) أصلح له بعد ذلك جميع كلامه فقال : ) قل ومن يعص الله ورسوله ) كما في كتاب مسلم وهو يؤيد القول الأول بأنه لم يقف على ومن يعصهما وقرأ بن عباس : وملائكته بالرفع على موضع اسم الله قبل دخول إن والجمهور بالنصب عطفا على المكتوبة قوله تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ( فيه خمس مسائل : الأولى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر الله تعالى عباده بالصلاة على نبيه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) دون أنبيائه تشريفا له ولا خلاف في أن
(14/231)
________________________________________
الصلاة عليه فرض في العمر مرة وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه الزمخشري : فإن قلت الصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واجبة أم مندوب إليها قلت : بل واجبة وقد اختلفوا في حال وجوبها فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره وفي الحديث : ) من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله ) ويروى أنه قيل له : يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل : إن الله وملائكته يصلون على النبي فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به إن الله تعالى وكل بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله تعالى وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذلك الملكان لا غفر الله لك وقال الله تعالى وملائكته لذينك الملكين آمين ) ومنهم من قال : تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره كما قال في آية السجدة وتشميت العاطس وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره ومنهم من أوجبها في العمر وكذلك قال في إظهار الشهادتين والذي يقتضيه الإحتياط : الصلاة عند كل ذكر لما ورد من الأخبار في ذلك الثانية واختلفت الآثار في صفة الصلاة عليه ( صلى الله عليه وسلم ) فروى مالك عن أبي مسعود الأنصاري قال : أتانا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال : فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم ) ورواه النسائي عن طلحة مثله بإسقاط قوله : ) في العالمين ) وقوله : ) والسلام كما قد علمتم ) وفي الباب عن كعب بن عجرة وأبي حميد الساعدي وأبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وبريدة الخزاعي وزيد بن خارجة
(14/232)
________________________________________
ويقال بن حارثة أخرجها أئمة أهل الحديث في كتبهم وصحح الترمذي حديث كعب بن عجرة خرجه مسلم في صحيحه مع حديث أبي حميد الساعدي قال أبو عمر : روى شعبة والثوري عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : لما نزل قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة فقال : ) قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وهذا لفظ حديث الثوري لا حديث شعبة وهو يدخل في التفسير المسند إليه لقول الله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فبين كيف الصلاة عليه وعلمهم في التحيات كيف السلام عليه وهو قوله : ) السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) وروى المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود عن عبد الله أنه قال : إذا صليتم على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قالوا فعلمنا قال : ) قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ونبيك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل حمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وروينا بالإسناد المتصل في كتاب ) الشفا ( للقاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : عدهن في يدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقال : ) عدهن في يدي جبريل وقال هكذا أنزلت من عند رب العزة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على محمد
(14/233)
________________________________________
وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) قال بن العربي : من هذه الروايات صحيح ومنها سقيم وأصحها ما رواه مالك فاعتمدوه ورواية غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يقوى وإنما على الناس أن ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم وهم لا يأخذون في البيع دينارا معيبا وإنما يختارون السالم الطيب كذلك لا يؤخذ من الروايات عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلا ما صح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سنده لئلا يدخل في حيز الكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فبينما هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص بل ربما أصاب الخسران المبين الثالثة في فضل الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثبت عنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ) من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ) وقال سهل بن عبد الله : الصلاة على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) أفضل العبادات لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته ثم أمر بها المؤمنين وسائر العبادات ليس كذلك قال أبو سليمان الداراني : من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثم يسأل الله حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فإن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما وروى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : الدعاء يحجب دون السماء حتى يصلى على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فإذا جاءت الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رفع الدعاء وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ) من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يصلون عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب ) الرابعة واختلف العلماء في الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة فالذي عليه الجم الغفير والجمهور الكثير : أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها قال بن المنذر : يستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزية في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم وهو قول جل أهل العلم وحكى عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير
(14/234)
________________________________________
مستحبة وأن تاركها في التشهد مسيء وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان وقال أبو عمر : قال الشافعي إذا لم يصل على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في التشهد الأخير بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة قال : وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه وهذا قول حكاه عنه حرملة بن يحيى لا يكاد يوجد هكذا عن الشافعي إلا من رواية حرملة عنه وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه وقد تقلده أصحاب الشافعي ومالوا إليه وناظروا عليه وهو عندهم تحصيل مذهبه وزعم الطحاوي أنه لم يقل به أحد من أهل العلم غيره وقال الخطابي وهو من أصحاب الشافعي : وليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم له فيها قدوة والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه وقد شنع عليه في هذه المسألة جدا وهذا تشهد بن مسعود الذي اختاره الشافعي وهو الذي علمه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ليس فيه الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وكذلك كل من روى التشهد عنه ( صلى الله عليه وسلم ) وقال بن عمر : كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب وعلمه أيضا على المنبر عمر وليس فيه ذكر الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قلت : قد قال بوجوب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة محمد بن المواز من أصحابنا فيما ذكر بن القصار وعبد الوهاب واختاره بن العربي للحديث الصحيح : إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فعلم الصلاة ووقتها فتعينت كيفية ووقتا وذكر الدارقطني عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه قال : لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم وروي مرفوعا عنه عن بن مسعود عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) والصواب أنه قول أبي جعفر قاله الدارقطني الخامسة قوله تعالى : ) وسلموا تسليما ( قال القاضي أبو بكر بن بكير : نزلت هذه الآية على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا عليه عند حضورهم قبره وعند ذكره وروى النسائي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقلت : إنا لنرى البشرى في وجهك فقال : ) إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك إنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا ) وعن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ) ما منكم من أحد يسلم علي إذا مت إلا جاءني سلامه مع جبريل يقول يا محمد هذا فلان بن فلان يقرأ عليك السلام فأقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ) وروى النسائي عن عبد الله قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ) إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام ) قال القشيري : والتسليم قولك : سلام عليك
(14/235)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الجامع لأحكام القرآن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء الدويم :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: