منتديات ابناء الدويم
كتاب الجامع لأحكام القرآن 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الواحة
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الجامع لأحكام القرآن 829894
ادارة الواحة كتاب الجامع لأحكام القرآن 103798

منتديات ابناء الدويم
كتاب الجامع لأحكام القرآن 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الواحة
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الجامع لأحكام القرآن 829894
ادارة الواحة كتاب الجامع لأحكام القرآن 103798

منتديات ابناء الدويم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ابناء الدويم

واحة ابناء الدويم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب الجامع لأحكام القرآن

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فوزي عبد القادر موسى عبد
دويمابي برتبة لواء
فوزي عبد القادر موسى عبد


عدد الرسائل : 2478

كتاب الجامع لأحكام القرآن Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الجامع لأحكام القرآن   كتاب الجامع لأحكام القرآن I_icon_minitimeالخميس 12 مايو - 0:42






الثامنة عشرة- فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة ؛ وبه قال فقهاء الأمصار. وقال زيد بن ثابت : فيها ثلث الدية. قال ابن العربي : وليس في التقدير دليل ، فالحكومة أعدل. قال ابن المنذر : ولا يصح ما روي عن زيد ؛ وقد روي عن علي أنه قال : في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه ؛ وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما.
قلت : وهنا انتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعضاء ، ولم يذكر الشفتين واللسان
التاسعة عشرة- قال الجمهور : وفي الشفتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نص الدية لا فضل للعليا منهما على السفلي. وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزهري : في الشفة العليا ثلث الدية ، وفي الشفة السفلي ثلثا الدية. وقال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول ؛ للحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "وفي الشفتين الدية" ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة. وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في اللسان الدية" وأجمع أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول به ؛ قال ابن المنذر.
الموفيه عشرين- واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا ، ويذهب من الكلام بعضه ؛ فقال أكثر أهل العلم : ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ثمانية وعشرين حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه ، وإن ذهب الكلام كله ففيه الدية ؛ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك : ليس في اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود. فإن أمكن فالقود هو الأصل.
الحادية والعشرون- واختلفوا في لسان الأخرس يقطع ؛ فقال الشعبي ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه : فيه حكومة. قال ابن المنذر : وفيه قولان شاذان : أحدهما : قول النخعي أن فيه الدية. والآخر : قول قتادة أن فيه ثلث الدية. قال ابن المنذر : والقول الأول أصح ؛ لأنه الأقل مما قيل. قال
(6/200)





ابن العربي : نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها ؛ فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت ، وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه ، وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه.
الثانية والعشرون- قوله تعالى : {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} أي مقاصة ، وقد تقدم في {البقرة}. ولا قصاص في كل مخوف ولا فيما لا يوصل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطئ الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقاد من جراح العمد إذا كان مما يمكن القود منه. وهذا كله في العمد ؛ فأما الخطأ فالدية ، وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في الجراح. وفي صحيح مسلم عن أنس أن أخت الربيع - أم حارثة - جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "القصاص القصاص" ، فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة ؟ ! والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله" قالت : لا والله لا يقتص منها أبدا ؛ قال فما زالت حتى قبلوا الدية ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" .
قلت : المجروح في هذا الحديث جارية ، والجرح كسر ثنيتها ؛ أخرجه النسائي عن أنس أيضا أن عمته كسرت ثنية جارية فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ؛ فقال أخوها أنس بن النضر : أتكسر ثنية فلانة ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال : وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش ، فلما حلف أخوها وهو عم أنس - وهو الشهيد يوم أحد - رضي القوم بالعفو ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " . وخرجه أبو داود أيضا ، وقال : سمعت أحمد بن حنبل قيل له : كيف يقتص من السن ؟ قال : تبرد.
(6/201)





قلت : ولا تعارض بين الحديثين ؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف فبر الله قسمهما. وفى هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة الخضر إن الله تعالى. فنسأل الله التثبت على الإيمان بكراماتهم وأن ينظمنا في سلكهم من غير محنة ولا فتنة.
الثالثة والعشرون- أجمع العلماء على أن قوله تعالى : {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} أنه في العمد ؛ فمن أصاب سن أحد عمدا ففيه القصاص على حديث أنس. واختلفوا في سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدا ؛ فقال مالك : عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان مخوفا مثل الفخذ والصلب والمأمومة والمنقلة والهاشمة ، ففي ذلك الدية. وقال الكوفيون : لا قصاص في عظم يكسر ما خلا السن ؛ لقوله تعالى : {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} وهو قول الليث والشافعي. قال الشافعي : لا يكون كسر ككسر أبدا ؛ فهو ممنوع. قال الطحاوي : اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس ؛ فكذلك في سائر العظام. والحجة لمالك حديث أنس في السن وهي عظم ؛ فكذلك سائر العظام إلا عظما أجمعوا على أنه لا قصاص فيه ؛ لخوف ذهاب النفس منه. قال ابن المنذر : ومن قال لا قصاص في عظم فهو مخالف للحديث ؛ والخروج إلى النظير غير جائز مع وجود الخبر.
قلت : ويدل على هذا أيضا قوله تعالى : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ، وقوله : {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وما أجمعوا عليه فغير داخل في الآي. والله أعلم وبالله التوفيق.
الرابعة والعشرون- قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة ، وما جاء عن غيره في الشجاع. قال الأصمعي وغيره : دخل كلام بعضهم في بعض ؛ أول الشجاج - الخاصة وهي : التي تحرص الجلد - يعني التي تشقه فليلا - ومنه قيل : حرص القصار الثوب إذا شقه ؛ وقد يقال لها : الحرصة أيضا. ثم الباضعة - وهي : التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد. ثم المتلاحمة - وهي : التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السمحاق.
(6/202)





والسمحاق : جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقدي : هي عندنا الملطى. وقال غيره : هي الملطاة ، قال : وهي التي جاء فيها الحديث "يقضى في الملطاة بدمها" . ثم الموضحة - وهي : التي تكشط عنها ذلك القشر أو تشق حتى يبدو وضح العظم ، فتلك الموضحة. قال أبو عبيد : وليس في شيء من الشجاج قصاص إلا في الوض- وهي التي تهشم العظم. ثم المنقلة - بكسر القاف حكاه الجوهري - وهي التي تنقل العظم - أي تكسره - حتى يخرج منها فراش العظام مع الدواء. ثم الآمة - ويقال لها المأمومة - وهي التي تبلغ أم الرأس ، يعني الدماغحة خاصة ؛ لأنه ليس منها شيء له حد ينتهي إليه سواها ، وأما غيرها من الشجاج ففيها ديتها. ثم الهاشمة . قال أبو عبيد ويقال في قوله : "ويقضى في الملطاة بدمها" أنه إذا شج الشاج حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشجة ساعة شج ولا يستأنى بها. قال : وسائر الشجاج عندنا يستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ. قال أبو عبيد : والأمر عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها ؛ حدثنا هشيم عن حصين قال : قال عمر بن عبدالعزيز : ما دون الموضحة خدوش وفيها صلح. وقال الحسن البصري : ليس فيما دون الموضحة قصاص. وقال مالك : القصاص فيما دون الموضحة الملطي والدامية والباضعة وما أشبه ذلك ؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السمحاق ، حكاه ابن المنذر. وقال أبو عبيد : الدامية التي تدمى من غير أن يسيل منها دم. والدامعة : أن يسيل منها دم. وليس فيا دون الموضحة قصاص بن. وقال الجوهري : والدامية الشجة التي تدمى ولا تسيل. وقال علماؤنا : الدامية هي التي تسيل الدم. ولا قصاص فيما بعد الموضحة ، من الهاشمة للعظم ، والمنقلة - على خلاف فيها خاصة - والآمة هي البالغة إلى أم الرأس ، والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ. وفي هاشمة الجسد القصاص ، إلا ما هو مخوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال ابن القاسم : لا قود فيها ؛ لأنها لا بد تعود منقلة. وقال أشهب : فيها القصاص ، إلا أن تنقل فتصير منقلة لا قود فيها. وأما الأطراف فيجب
(6/203)





القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منها. وفي معنى المفاصل أبعاض المارن والأذنين والذكر والأجفان والشفتين ؛ لأنها تقبل التقدير. وفي اللسان روايتان. والقصاص في كسر العظام ، إلا ما كان متلفا كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وشبهه. وفي كسر عظام العضد القصاص. وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن يكسر فخذه ؛ وفعل ذلك عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد بمكة. وروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه فعله ؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرنا ، وقال : إنه الأمر المجمع عليه عندهم ، والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فكسرها يقاد منه.
الخامسة والعشرون- قال العلماء : الشجاج في الرأس ، والجراح في البدن. وأجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرش فيا ذكر ابن المنذر ؛ واختلفوا في ذلك الأرش وما دون الموضحة شجاج خمس : الدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق ؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي في الدامية حكومة ، وفي الباضعة حكومة ، وفي المتلاحمة حكومة. وذكر عبدالرزاق عن زيد بن ثابت قال : في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الإبل ، وفي السمحاق أربع ، وفي الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة ، أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة ، أو حتى يبح ولا يفهم الدية كاملة ، وفي جفن العبن ربع الدية. وفي حلمة الثدي ربع الدية. قال ابن المنذر : وروي عن علي في السمحاق مثل قول زيد. وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا : فيها نصف الموضحة. وقال الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والنخعي فيها حكومة ؛ وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد. ولا يختلف العلماء أن الموضحة فيها خمس من الإبل ؛ على ما في حديث عمرو بن حزم ، وفيه : وفي الموضحة خمس. وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه. واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس ؛ فروي عن أبي بكر وعمر أنهما سواء. وقال بقولهما
(6/204)





جماعة من التابعين ؛ وبه يقول الشافعي وإسحاق. وروي عن سعيد بن المسيب تضعيف موضحة الوجه على موضحة الرأس. وقال أحمد : موضحة الوجه أحرى أن يزاد فيها. وقال مالك : المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ ، قال : والموضحة ما تكون في جمجمة الرأس ، وما دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة. قال مالك : والأنف ليس من الرأس وليس فيه موضحة ، وكذلك اللحي الأسفل ليس فيه موضحة. وقد اختلفوا في الموضحة في غير الرأس وليس فيه والوجه ؛ فقال أشهب وابن القاسم : ليس في موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا الاجتهاد ، وليس فيها أرش معلوم. قال ابن المنذر : هذا قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، وبه نقول. وروي عن عطاء الخراساني أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان فيها خمس وعشرون دينارا. قال أبو عمر : واتفق مالك والشافعي وأصحابهما أن من شج رجلا مأمومتين أو موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضربة واحدة أن فيهن كلهن - وإن انخرقت فصارت واحدة - دية كاملة. وأما الهاشمة فلا دية فيها عندنا بل حكومة. قال ابن المنذر : ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة ، بل قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصري لا يوقت في الهاشمة شيئا. وقال أبو ثور : إن اختلفوا فيه ففيها حكومة. قال ابن المنذر : النظر يدل على هذا ؛ إذ لا سنة فيها ولا إجماع. وقال القاضي أبو الوليد الباجي : فيها ما في الموضحة ؛ فإن صارت منقلة فخمسة عشر ، وإن صارت مأمومة فثلث الدية. قال ابن المنذر : ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرا من الإبل. وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت ؛ وبه قال قتادة وعبيدالله بن الحسن والشافعي. وقال الثوري وأصحاب الرأي : فيها ألف درهم ، ومرادهم عشر الدية. وأما المنقلة فقال ابن المنذر : جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في المنقلة خمس عشرة من الإبل" وأجمع أهل العلم على القول به. قال ابن المنذر : وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل
(6/205)





منها العظام. وقال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي - وهو قول قتادة وابن شبرمة - أن المنقلة لا قود فيها ؛ وروينا عن ابن الزبير - وليس بثابت عنه - أنه أقاد من المنقلة. قال ابن المنذر : والأول أولى ؛ لأني لا أعلم أحدا خالف في ذلك وأما المأمومة فقال ابن المنذر : جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في المأمومة ثلث الدية" . وأجمع عوام أهل العلم على القول به ، ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا مكحولا فإنه قال : إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية ، وإذا كانت خطأ ففي ثلث الدية ؛ وهذا قول شاذ ، وبالقول الأول أقول. واختلفوا في القود من المأمومة ؛ فقال كثير من أهل العلم : لا قود فيها ؛ وروي عن ابن الزبير أنه أقص من المأمومة ، فأنكر ذلك الناس. وقال عطاء : ما علمنا أحدا أقاد منا قبل ابن الزبير. وأما الجائفة ففيها ثلث الدية على حديث عمرو بن حزم ؛ ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مكحول أنه قال : إذا كانت عمدا ففي ثلثا الدية ، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدبة. والجائفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة ؛ فإن نفذت من جهتين عندهم جائفتان ، وفيها من الدية الثلثان. قال أشهب : وقد قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جائفة نافذة من الجنب الآخر. بدية جائفتين. وقال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي كلهم يقولون : لا قصاص في الجائفة. قال ابن المنذر : وبه نقول.
السادسة والعشرون- واختلفوا في القود من اللطمة وشبهها ؛ فذكر البخاري عن أبي بكر وعلي وابن الزبير وسويد بن مقرن رضى الله عنهم أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها. وروي عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك ؛ وهو قول الشعبي وجماعة من أهل الحديث. وقال الليث : إن كانت اللطمة في العين فلا قود فيها ؛ للخوف على العين ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخد ففيها القود. وقالت طائفة : لا قصاص في اللطمة ؛ روي هذا عن الحسن وقتادة ، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي ؛ واحتج مالك في ذلك فقال : ليس لطمة المريض الضعيف مثل لطمة القوي ، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة ؛ وإنما في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة.
(6/206)





السابعة والعشرون- واختلفوا في القود من ضرب السوط ؛ فقال الليث والحسن : يقاد منه ، ويزاد عليه للتعدي. وقال ابن القاسم : يقاد منه. ولا يقاد منه عند الكوفيين والشافعي إلا أن يجرح ؛ قال الشافعي إن جرح السوط ففيه حكومة. وقال ابن المنذر : وما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد ، وفيه القود ؛ وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. وفي البخاري وأقاد عمر من ضربة بالدرة ، وأقاد علي بن أبي طالب من ثلاثة أسواط. واقتص شريح من سوط وخموش. وقال ابن بطال : وحديث لد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم وإن لم يكن جرح.
الثامنة والعشرون- واختلفوا في عقل جراحات النساء ؛ ففي {الموطأ} عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل ، إصبعها كإصبعه وسنها كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته. قال ابن بكير ، قال مالك : فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل. قال ابن المنذر : روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت ، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة وابن هرمز ومالك وأحمد بن حنبل وعبدالملك بن الماجشون. وقالت طائفة : دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر ؛ روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه ؛ واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله ، وبه نقول.
التاسعة والعشرون- قال القاضي عبدالوهاب : وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة أصلا ففيه حكومة ؛ كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثديي الرجل وأليته. وصفة
(6/207)





الحكومة أن يقوم المجني عليه لو كان عبدا سليما ، ثم يقوم مع الجناية فما نقص من ثمنه جعل جزءا من ديته بالغا ما بلغ ، وحكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم ؛ قال : ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. وقيل : بل يقبل قول عدل واحد. والله سبحانه أعلم. فهذه جمل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية ، فيها لمن اقتصر عليها كفاية ، والله الموفق للهداية بمنه وكرمه.
الموفية ثلاثين- قوله تعالى : {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} شرط وجوابه ؛ أي تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له ، أي لذلك المتصدق. وقيل : هو كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة ؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه ، وأجر المتصدق عليه. وقد ذكر ابن عباس القولين ؛ وعلى الأول أكثر الصحابة ومن بعدهم ، وروي الثاني عن ابن عباس ومجاهد ، وعن إبراهيم النخعي والشعبي بخلاف عنهما ؛ والأول أظهر لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور ، وهو {مِنْ} . وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم : "ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة" . قال ابن العربي : والذي يقول إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه دليل ؛ فلا معنى له.
46- {وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الأِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ}
47- {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الأِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}
قوله تعالى : {وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} أي جعلنا عيسى يقفو آثارهم ، أي آثار النبيين الذين أسلموا. {مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} يعني التوراة ؛ فإنه رأى التوراة حقا ، ورأى وجوب العمل بها إلى أن يأتي ناسخ. {وَمُصَدِّقاً} نصب على الحال من عيسى. {فِيهِ هُدىً} في موضع رفع بالابتداء. {وَنُور} عطف عليه. {وَمُصَدِّقاً} فيه وجهان ؛ يجوز أن يكون
(6/208)





لعيسى وتعطفه على مصدقا الأول ، ويجوز أن يكون حالا من الإنجيل ، ويكون التقدير : وأتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور ومصدقا {وَهُدىً وَمَوْعِظَةً} عطف على {وَمُصَدِّقاً} أي هاديا وواعظا {لِلْمُتَّقِينَ} وخصهم لأنهم المنتفعون بهما. ويجوز رفعهما على العطف على قوله : {فِيهِ هُدىً وَنُورٌ} .
قوله تعالى : {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الأِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ} قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي. والباقون بالجزم على الأمر ؛ فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله : {وَآتَيْنَاهُ} فلا يجوز الوقف ؛ أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله : {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} فهو إلزام مستأنف يبتدأ به ، أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت ، فأما الآن فهو منسوخ. وقيل : هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به ، والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول. قال مكي : والاختيار الجزم ؛ لأن الجماعة عليه ؛ ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل. قال النحاس : والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان ؛ لأن الله عز وجل لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه ، وأمر بالعمل بما فيه ؛ فصحتا جميعا.
48- {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}
قوله تعالى : {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ} الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم {الْكِتَاب} القرآن {بِالْحَقِّ} أي هو بالأمر الحق {مُصَدِّقاً} حال. {لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ} أي من
(6/209)





جنس الكتب. {وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ} أي عاليا عليه ومرتفعا. وهذا يدل على تأويل من يقول بالتفضيل أي في كثرة الثواب ، على ما تقدمت إليه الإشارة في {الفاتحة} وهو اختيار ابن الحصار في كتاب شرح السنة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرج الأسماء الحسنى والحمد لله. وقال قتادة : المهيمن معناه المشاهد. وقيل : الحافظ. وقال الحسن : المصدق ؛ ومنه قول الشاعر :
إن الكتاب مهيمن لنبينا ... والحق يعرفه ذوو الألباب
وقال ابن عباس : {وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ} أي مؤتمنا عليه. قال سعيد بن جبير : القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب ، وعن ابن عباس والحسن أيضا : المهيمن الأمين. قال المبرد : أصله مؤتمن أبدل من الهمزة هاء ؛ كما قيل في أرقت الماء هرقت ، وقاله الزجاج أيضا وأبو علي. وقد صرف فقيل : هيمن يهيمن هيمنة ، وهو مهيمن بمعنى كان أمينا. الجوهري : هو من آمن غيره من الخوف ؛ وأصله أأمن فهو مؤامن بهمزتين ، قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مؤتمن ، ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا : هراق الماء وأراقه ؛ يقال منه : هيمن على الشيء يهيمن إذا كان له حافظا ، فهو مهيمن ؛ عن أبى عبيد. وقرأ مجاهد وابن محيصن : {وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ} بفتح الميم. قال مجاهد : أي محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمن على القرآن.
قوله تعالى : {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} يوجب الحكم ؛ فقيل : هذا نسخ للتخيير في قوله : {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} وقيل : ليس هذا وجوبا ، والمعنى : فاحكم بينهم إن شئت ؛ إذ لا يجب عليا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذمة. وفي أهل الذمة تردد وقد مضى الكلام فيه. وقيل : أراد فاحكم بين الخلق ؛ فهذا كان واجبا عليه.
قوله تعالى : {وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} فيه مسألتان :
الأولى- قوله تعالى : {وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم على ما جاءك من الحق ؛ يعني لا تترك الحكم بما بين الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان
(6/210)





الأحكام. والأهواء جمع هوى ؛ ولا يجمع أهوية ؛ وقد تقدم في {البقرة}. فنهاه عن أن يتبعهم فيما يريدونه ؛ وهو يدل على بطلان قول من قال : تقوم الخمر على من أتلفها عليهم ؛ لأنها ليست مالا لهم فتكون مضمونة على متلفها ؛ لأن إيجاب ضمانها على متلفها حكم بموجب أهواء اليهود ؛ وقد أمرنا بخلاف ذلك. ومعنى {عَمَّا جَاءَكَ} على ما جاءك. {كُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} يدل على عدم التعلق بشرائع الأولين. والشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة. والشريعة في اللغة : الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء. والشريعة ما شرع الله لعباده من الدين ؛ وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سن. والشارع الطريق الأعظم. والشرعة أيضا الوتر ، والجمع شرع وشرع وشراع جمع الجمع ؛ عن أبي عبيد ؛ فهو مشترك. والمنهاج الطريق المستمر ، وهو النهج والمنهج ، أي البين ؛ قال الراجز :
من يك ذا شك فهذا فلج ... ماء رواء وطريق نهج
وقال أبو العباس محمد بن يزيد : الشريعة ابتداء الطريق ؛ المنهاج الطريق المستمر. وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما {شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} سنة وسبيلا. ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها ؛ والإنجيل لأهله ؛ والقرآن لأهله ؛ وهذا في الشرائع والعبادات ؛ والأصل التوحيد لا اختلاف فيه ؛ روي معنى ذلك عن قتادة. وقال مجاهد : الشرعة والمنهاج دين محمد عليه السلام ؛ وقد نسخ به كل ما سواه.
قوله تعالى : {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} أي لجعل شريعتكم واحدة فكنتم على الحق ؛ فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم. {وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} في الكلام حذف تتعلق به لام كي ؛ أي ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم ؛ والابتلاء الاختبار.
قوله تعالى : {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} أي سارعوا إلى الطاعات ؛ وهذا يدل على أن تقديمه الواجبات أفضل من تأخيرها ، وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلها إلا في الصلاة في أول
(6/211)





الوقت ؛ فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرها ، وعموم الآية دليل عليه ؛ قال الكيا. وفيه دليل على أن الصوم في السفر أولى من الفطر ، وقد تقدم جميع هذا في {البقرة} {إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} أي بما اختلفتم فيه ، وتزول الشكوك.
49- {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ }
قوله تعالى : {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} تقدم الكلام فيها ، وأنها ناسخة للتخيير. قال ابن العربي : وهذه دعوى عريضة ؛ فإن شروط النسخ أربعة : منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر ، وهذا مجهول من هاتين الآيتين ؛ فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى ، وبقي الأمر على حاله.
قلت : قد ذكرنا عن أبي جعفر النحاس أن هذه الآية متأخرة في النزول ؛ فتكون ناسخة إلا أن يقدر في الكلام {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} إن شئت ؛ لأنه قد تقدم ذكر التخيير له ، فآخر الكلام حذف التخيير منه لدلالة الأول عليه ؛ لأنه معطوف عليه ، فحكم التخيير كحكم المعطوف عليه ، فهما شريكان وليس الآخر بمنقطع مما قبله ؛ إذ لا معنى لذلك ولا يصح ، فلا بد من أن يكون قوله : {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} معطوفا على ما قبله من قوله : {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} ومن قوله : {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فمعنى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} أي احكم بذلك إن حكمت واخترت الحكم ؛ فهو كله محكم غير منسوخ ، لأن الناسخ لا يكون مرتبطا بالمنسوخ معطوفا عليه ، فالتخيير للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك محكم غير منسوخ ، قاله مكي رحمه اله. {وَأَنِ احْكُمْ} في موضع نصب عطفا على الكتاب ؛ أي وأنزلنا إليك أن احكم بينهم بما أنزل اله ، أي بحكم الله الذي أنزله
(6/212)





إليك في كتابه. {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ} {أنْ} بدل من الهاء والميم في {وَاحْذَرْهُمْ} وهو بدل اشتمال. أو مفعول من أجله ؛ أي من أجل أن يفتنوك. وعن ابن إسحاق قال ابن عباس : اجتمع قوم من الأحبار منهم ابن صوريا وكعب بن أسد وابن صلوبا وشأس بن عدي وقالوا : اذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر ؛ فأتوه فقالوا : قد عرفت يا محمد أنا أحبار اليهود ، وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود ، وإن بيننا وبين قوم خصومة فتحاكمهم إليك ، فأقض لنا عليهم حتى نؤمن بك ؛ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية. وأصل الفتنة الاختبار حسبما تقدم ، ثم يختلف معناها ؛ فقوله تعالى هنا {يَفْتِنُوكَ} معناه يصدوك ويردوك ؛ وتكون الفتنة بمعنى الشرك ؛ ومنه قوله : {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} بمعنى العبرة ؛ وقوله : {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ} وتكون الفتنة بمعنى العبرة ؛ كقوله : {لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} و {لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا} وتكون الفتنة الصد عن السبيل كما في هذه الآية. وتكرير {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} للتأكيد ، أو هي أحوال وأحكام أمره أن يحكم في كل واحد بما أنزل الله. وفي الآية دليل على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قال : {أَنْ يَفْتِنُوكَ} وإنما يكون ذلك عن نسيان لا عن تعمد. وقيل : الخطاب له والمراد غيره. وسيأتي بيان هذا في {الأنعام} إن شاء الله تعالى. ومعنى {عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} عن كل ما أنزل الله إليك. والبعض يستعمل بمعنى الكل قال الشاعر :
أو يعتبط بعض النفوس حمامها
ويروى "أو يرتبط" أراد كل النفوس ؛ وعليه حملوا قوله تعالى : {وَلأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ} قال ابن العربي : والصحيح أن {بَعْضٍ} على حالها في هذه الآية ، وأن المراد به الرجم أو الحكم الذي كانوا أرادوه ولم يقصدوا أن يفتنوه عن الكل. والله أعلم.
(6/213)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كوثر علوب
دويمابي برتبة نقيب
دويمابي برتبة نقيب



عدد الرسائل : 369

كتاب الجامع لأحكام القرآن Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الجامع لأحكام القرآن   كتاب الجامع لأحكام القرآن I_icon_minitimeالخميس 12 مايو - 1:36

جزاك الله خير استاذ فوزى
اقترح عليك تجزئه الموضوع يعنى تكتب المشاركه متسلسله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فوزي عبد القادر موسى عبد
دويمابي برتبة لواء
فوزي عبد القادر موسى عبد


عدد الرسائل : 2478

كتاب الجامع لأحكام القرآن Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الجامع لأحكام القرآن   كتاب الجامع لأحكام القرآن I_icon_minitimeالخميس 12 مايو - 2:11


الكريمة المكرمة.. كوثر
جزاك الله كل خير.. وشكراً على الاقتراح...

كما ترين فإن الموضوع متسلسل.. وكل مشاركة لها حد معين من الصفحات.. وقد حاولت زيادتها من قبل ولكن ظهر الموضوع مبتوراً.. كما إن مشاركات وردود الأخوة موضوع لها اعتبار...

لك الشكر والتقدير على افتراحك.. وسوف أحاول التسلسل في أقرب وقت ممكن..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الجامع لأحكام القرآن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن
» كتاب الجامع لأحكام القرآن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء الدويم :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: